||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606292
عدد الزيارات اليوم : 2351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1459 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/18

استئناف جزاء
1459/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعى عام نابلس المستأنف عليه: ج. أ. ص /قرية سالم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 18/9/1995 في الدعوىالجزائية رقم 181/95 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة السرقة خلافالاحكام المادة 407ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:
أخطأ قاضي الصلح في أجزاء محاكمةالمستأنف عليه غبابيا بجلسة 18/9/1995 لانه لم يتباغ وفق الاصول موعد هذه الجلسة .
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغيرمعلل تعليلا وافيا.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان قاضي الصلح قد أخطأفي سماع شهادة المشتكي ما دام من الثابت انه والد المستأنف عليه وذالك عملا بأحكام المادة 153 من قانون أصول المحكمات الجزائية التي لا تجيز سماع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين وفروعه أو زوجه عليه المنصوص وان جرم السرقة المسند اليه ليس من الجرائم التي تقبل فيها شهادة المذكورين عليه النصوص عليهما حصرآ في المادة 155 من القانون المذكور .
وحيث لا توجد أية بينة تربط المسأنف عليه بالتهمة المسندة اليه سيما وان المشتكي صرح في جلسة 18/9/1995 بأنه يختم بينته ويترك الأمر للمحكمة.
لذا فقد كان على قاضي الصلح اعلان براءة المستأنف عليه من هذه التهمة لا اعلان عدم مسؤوليته عنها كما ذهب اليه في القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الجهة فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة اليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/11/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:02 مساء  الزوار: 739    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved