||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607649
عدد الزيارات اليوم : 3708
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1455 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/17

استئناف جزاء
1455/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعى عام نابلس المستانف عليه: ب.ج.ف /طمون.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي الصلح نابلس الصادر بتاريخ 26/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 65/93 المتضمن اعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمتي الايذاء والتهديد بالقتل العمد حسبما وردتا في استدعاء الشكوى.
يستند الاستئناف إلى القول بأنه كان على القاضي الصلح اعلان براءة المستأنف عليه من التهميين المسندتين اليه وليس وقف ملاحقته عنهما.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح بعد أن توصل الى عدم وجود اية بينة تربط المستأنف عليه بالتهمتين المسندتين اليه، قرر اعلان وقف ملاحقته عنهما الأمر المخالف لنص المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التى توجب الحكم بالبراءة اذا وجدت المحكمة أن الظنين برئ مما اسند اليه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم ببراءة المستأنف عليه من التهمتين المسندتين اليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القا نون والعدل في 7/11/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:03 مساء  الزوار: 702    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved