||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376275
عدد الزيارات اليوم : 4027
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1176 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/7

استئناف جزاء
1176/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ح. ك. ج/ طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 20/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 191/94 المتضمن إعادة براءة المستأنف عليه من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا ل لمادة 421 ع سنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81.
يستند الاستئناف إلى السببين التالية:
1) أخطأ قاضي الصلح في إعادة الإخطار وعلم وخبر تبليغه "المبرزين م/2 و م/3" للجهة المشتكية بعد أن قرر إبرازهما في جلسة 20/7/1995، إذ لا يتأتى ذلك إلا بعد إصدار قرار نهائي في الدعوى.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الوقائع المسندة للمستأنف عليه هي القيام بإصدار شيك بقيمة ثلاثة آلاف شيكل يحمل الرقم (511159) بتاريخ 25/9/1994 مسحوبا على بنك هبوعليم وأنه لدى عرضه بواسطة بنك القاهرة عمان تبين عدم وجود رصيد له كاف للوفاء بقيمته.
ونجد أيضا أن وكيل المشتكي بعد أن قام في جلسة 20/7/1995 بإبراز نسخة عن إخطار موجه للمستأنف عليه وشهادة تبليغ بريدي "المبرزين م/2 وم/3" عاد مباشرة في ذات الجلسة وطلب إعادتهما إليه لأن لبس وقع في إبرازهما حيث أنهما لا يتعلقان بالشيك موضوع الشكوى وإنما بشيك آخر يحمل الرقم (511109) وصرح في الوقت نفسه بما تبين له أنه لم يقم بإخطار المستأنف عليه بخصوص الشيك موضوع الشكوى، ولما ظهر لقاضي الصلح صحة ما أفاد به وكيل المشتكي حول أن المبرزين م/2، م/3 لا يتعلقان بالشيك موضوع الشكوى وأعادهما إليه وصرح وكيل المشتكي بعد ذلك أنه يختم بينته.

إننا على ضوء الوقائع أنفة الذكر نجد أنه لا ضير في إعادة المبرزين المذكورين لوكيل المشتكي سيما أنه كان من المتوجب عدم إبرازهما أصلا ما دام أنهما لا يتعلقان بالشيك موضوع الشكوى، ونجد أيضا على ضوء أن البينة المقدمة لا تتعلق بالشيك موضوع الشكوى وإنما بشك يحمل الرقم (511109) إن ما خلص إليه قاضي الصلح منسجم وتلك البينة ويتفق وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/9/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:10 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved