||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370825
عدد الزيارات اليوم : 17365
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1175 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/25

استئناف جزاء
1175/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: د. م. ج/ بلاطة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 26/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 71/95 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة إعطاء مصدقة كاذبة بالاشتراك خلافا ل لمادة 216/1 و 76 ع سنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد أن دور المستأنف عليه اقتصر على التوقيع مع آخرين على التصريح المشفوع بالقسم (المبرز ن/1) الذي يصرح فيه بأنه يملك ثماني حصص من أصل أربع وثمانين حصة في قطة الأرض رقم (56) من الحوض 39 من أراضي عصيرة الشمالية وأنه هو الوحيد المعترض عليه في تلك القطعة من قبل شقيقته المدعوة جميلة.
أما بالنسبة للتصريح (المبرز ن/1) فإنه موقع فقط من المدعو د. ي. ف (المشتكي عليه الثاني) وحيث لم يرد في بينة النيابة ما يشير إلى عكس ما صرح به المستأنف عليه في المبرز ن/1 أو ما يشير إلى اشتراكه في توقيع أو إعداد (المبرز ن/2) الذي تم فيه التطرق لقطع أراضي أخرى سيما القطعة رقم (67) من الحوض رقم 30 موضوع الاعتراض المبرز ن/2 بل جاء في شهادة الشاهد خ. ب 24 من الضبط بأن ادعاء (فايز) في المبرز ن/2 كان كاذبا، لذا فإننا نجد أن ما توصل إليه قاضي الصلح واقع في محله ومؤيد بالبينات المقدمة.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved