||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369303
عدد الزيارات اليوم : 15843
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1143 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/7

استئناف جزاء
1143/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب المستأنف عليه: 1) ن. ح. م/ الخليل 2) ن. ح. ف/ " 3) ن. م. ح/ " 4) ن. ذ. م/ "

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بالأكثرية بتاريخ 16/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 2/95 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا للمادتين 328/1 و 76 ع سنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية لم تقنع من أقوال والد المغدور الشاهد ع وشقيقه الشاهد أ أن أيا من المستأنف عليهم كان من الأشخاص الذين قاموا باختطاف المغدور وذلك نظرا للتناقضات الجوهرية التي وردت في شهادتي المذكورين بهذا الخصوص، وتوصلت إلى أن النيابة لم تقدم الدليل الكافي لربطهم بالجرم المسند إليهم.
وحيث أن الفقه والقضاء استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من البينات بما يستريح له ضميرها ويطمئن به وجدانها وأن الاطمئنان لشهادة الشاهد أو عدم الاطمئنان إليها هو من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بالدليل إذا قنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها.
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف جاء معللا تعليلا سائغا ومنسجما مع البينات المقدمة في الدعوى ولا نرى ما يبرر التدخل في قناعة محكمة البداية إزاء ما توصلت إليه سيما وأن له أصل في أوراق الدعوى،
منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/9/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 913    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved