||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373315
عدد الزيارات اليوم : 1067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1129 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/6

استئناف جزاء
1129/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب المستأنف عليهما: 1) د. أ. ك- دورا 2) د. أ. ط- دورا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 6/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 29/93 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة حيازة أموال مسروقة خلافا لأحكام المادة 412/4 ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 771 لسنة 78، المسندة إليهما.

يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في الاستغناء عن سماع شاهد النيابة الشرطي ع. أ مرتب شرطة الخليل دون أن يرد أمامه ما يفيد بتعذر إخطاره.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قد أصدر العديد من القرارات لإحضار شاهد النيابة الشرطي ع. أ من أجل أداء الشهادة في هذه القضية وقد أرسل بالاستناد إليها العديد من الكتب إلى مدير شرطة الخليل أولها بتاريخ 15/8/93 وآخرها بتاريخ 31/5/95، إلا أن الشاهد المذكور لم يحضر ولم يرد أي رد من الشرطة على هذه الكتب، وحيث أن الأمر كذلك فلا تثريب على قاضي الصلح في الاستغناء عن دعوته لأداء الشهادة.
منطوق الحكم
وبما أنه لم ترد أية بينة ترتبط المستأنف عليهما بالتهمة المسندة إليهما فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 6/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved