||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373754
عدد الزيارات اليوم : 1506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1067 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/17

استئناف جزاء
1067/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليها: ض.س.ن/حوارة

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهيه بتاريخ 10/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم183/93 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليها من تهمة الاستيلاء على عقار بيد الغير خلافا لأحكام المادة 448/1ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لوزن البينة الواردة في الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعه خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن التدقيق نجد أن قاضي الصلح كان بتاريخ 14/5/1994 أصدر قرارا في هذه الدعوى، قضى باعتبار النزاع فيها حقوقيا، وبالتالي أعلن عدم مسؤولية المستأنف عليها عن تهمة الاستيلاء على عقار بيد الغير خلافا لأحكام المادة 448/1ع لسنة60 وذلك بعد أن استبعد من البينة المبرزات ن/1 و ن/2, و ن/3 استنادا إلى القول بأنها صور غير مصدقة ومعترض عليها, وبعد أن وزن البينات الشفوية المقدمة.
ونجد أيضا أن محكمتنا بناء على استئناف مقدم من النائب العام, قررت بتاريخ 31/7/1994 فسخ ذلك القرار وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير بها بعد أن بينت في قرارها رقم 471/94 أنه على ضوء ما تضمنته لائحة الشكوى من وقائع, كان عليه عملا ب المادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تكليف المشتكية تقديم البينة على الوقائع المدعى بها بإبراز صورة مصدقة عن المستندات التي أشارت إليها في تلك اللائحة, وكذلك المبرزين ن/1 و ن/2 بما في ذلك لائحة الشكوى لمعرفة فيما إذا كانت الأرض موضوع البحث هي ذاتها المحكي عنها في الدعاوي السابقة والتي تقرر تسليمها للمشتكية.
ونجد كذلك, أنه وبعد أن قرر قاضي الصلح السير على هدى قرارنا السابق, استمع بناء على طلب وكيل المشتكية إلى شهادة مأمور إجراء نابلس التي جاء فيها أن وضع حدود قطع الأراضي التي قام بتسليمها للمشتكية بموجب محضر التسليم ( مبرز ن/3 ) بناء على إرشاد المساح المرخص اسحق السامري والمدعو أ.س.خ وقد طلب وكيل المشتكية دعوة خضر المذكور لسماع أقواله إلا أن قاضي الصلح وبناء على اعتراض وكيل المستأنف عليها رفض إجابة الطلب بداعي أن قرارنا رقم 471/94 حصر تقديم بينة جديدة في واقعة واحدة هي إبراز صور مصدقة عن المستندات التي أشارت إليها المشتكية في لائحة الشكوى.
التسبيب
إننا لا نقر قاضي الصلح على قراره رفض دعوة هذا الشاهد إذ بمراجعة المادة 162/2 من الأصول الجزائية, نجد أن الحكمة من اللجوء إليها هي إظهار الحقيقة عنده يكون أمر ما غير واضح للمحكمة بما فيه الكفاية.
وعليه، وحيث أن مأمور إجراء نابلس حدد القطع التي قام بتسليمها للمشتكية بناء على إرشاد من المذكورين أعلاه, فقد كان على قاضي الصلح سماع شهادتيهما للتأكد فيما إذا كانت الأرض التي تسلمتها المشتكية بموجب محضر التسليم الإجرائي ن/3 هي المعتدى عليها أم لا وذلك لما لشهادتيهما من أهمية بالغة في حسم النزاع.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لسماع شهادتي هذين الشاهدين، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 17/9/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved