||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379940
عدد الزيارات اليوم : 7692
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1060 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/21

استئناف جزاء
1060/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : ق.ع.م/ كفر الديك وكيله المحامي نضال طه/رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح قلقيلية الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 23/5/1995 في الدعوى الجزائية رقم 192/93 القاضي بإدانة المستأنف بتهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافا ل لمادة 448/1 من قانون العقوبات وحبسه مدة أسبوعين وتضمينه الرسوم وإدانته بتهمة إتلاف مزروعات الغير خلافا ل لمادة 449/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا وتضمينه الرسوم وتغريمه دينارا واحدا عن قطع شجرة الصبر ودمج العقوبتين مع تنفيذ الأشد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
يستند الاستئناف لما يلي:-
1) أخطأت محكمة الصلح في وزن البينات وفي تطبيق القانون على الوقائع.
2) أخطأت محكمة الصلح في رؤية الدعوى المستأنفة والدعوى 191/93 المنظورتين أمامه كقضيتين مستقلتين.
3) القرار المستأنف يفتقر للتعليل والتسبيب وقناعة القاضي يجب أن تكون مبنية على أدلة سليمة.
4) أخطأت محكمة الصلح في الرجوع عن قرار إجراء الكشف.
5) أخطأت محكمة الصلح في إدانتها للمستأنف وكان ينبغي إعلان براءته مما أسند إليه طالما أنه يحمل سندا بالملكية والتصرف وهي الوكالة الدورية.
التسبيب
وحيث يتبين أن الاستئناف مقدم للمرة الثانية وأن المستأنف اضطر للسفر للسعودية حتى لا يفقد وظيفته هناك وأرفق صورة عن بطاقة الجسور وعن جواز سفره لإثبات هذه الناحية طالبا اعتبارها معذرة مشروعة, وإننا إزاء ذلك نجد فيها بينة مشروعة تبرر قبول الاستئناف, وبما أنه مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة الصلح أخطأت في وزن البينات وفي النتيجة التي توصلت إليها، وذلك أنه ثبت من شهادة الشاهدين الحياديين عبد الحميد سليمان رئيس المجلس القروي وعبد الله إبراهيم قاسم الديك أن المستأنف اشترى أرضا من يعقوب سلوم وأن اسمها كرم الضبع وليس خلة العبيد كما ورد في شكوى المشتكي, وان إخراج القيد المبرز من قبل المشتكي يتعلق بأرض أخرى قريبة وقد تبين أن مساحة الأرض المشتراه لا تطابق المساحة المبينة في إخراج القيد ولا في صنفها وموقعها وحدودها, وتأيد ذلك بالقرار الملحق مع لائحة الاستئناف الصادر من محكمة بداية نابلس والمصدق استئنافا.

ومن ذلك نخلص إلى أن المستأنف لم يعتد على أرض المشتكي ولم يقطع شجرة صبر له, وأنه يحمل وكالة دورية تثبت شراءه الأرض خلاف الأرض موضوع الشكوى.
منطوق الحكم
ولهذا ودون حاجة لمعالجة باقي أسباب الاستئناف فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف عليه من تهمتي الاستيلاء على عقار الغير وقطع شجرة له خلافا ل لمادتين 448/1 و 449/1 من قانون العقوبات لسنة60.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved