||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370525
عدد الزيارات اليوم : 17065
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1057 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/27

استئناف جزاء
1057/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليه: ج.ص.ص/ جبع-جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 24/6/95 في الدعوى الجزائية رقم 2059/83 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الصلح في عدم سماع شهادة المشتكي بالرغم من حضوره جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 10/4/88.
2) أخطأ قاضي الصلح في فصل هذه الدعوى دون أن يرد أمامه تقرير طبي نهائي يبين مدة تعطيل المشتكي الإجمالية عن العمل وذلك كي يتسنى له تكييف الفعل المسند للمستأنف عليه.
3) كان على قاضي الصلح العمل بموجب أحكام المادة (11) من قانون محاكم الصلح.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن المشتكي وان حضر بالذات جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 10/4/88, إلا أنه لم يحضر الجلسات التالية جميعها علما بأن مذكرات الدعوة الصادرة إليه كانت تعاد إلى المحكمة غير مبلغة إليه مما حدا بقاضي الصلح أن يقرر في جلسة 7/3/93 إصدار مذكرة إحضار بحقه.
وحيث أنه بتاريخ 27/4/93، ورد على مذكرة الإحضار هذه شرح من شرطة نابلس يتضمن أن والد المشتكي أفاد بأن ابنه موجود في تل أبيب ولم يسمع عنه شيئا منذ ثلاث سنوات.
وحيث أن قاضي الصلح قرر بالاستناد إلى هذا الشرح الاستغناء عن سماع شهادته- وهو شاهد النيابة الوحيد في هذه الدعوى- فان ما قرره في هذا الشأن له ما يبرزه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، لهذا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 27/7/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:16 مساء  الزوار: 908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved