||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375711
عدد الزيارات اليوم : 3463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1010 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/16

استئناف جزاء
1010/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: د.ع.ب/عقربة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 29/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 50/49 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة حيازة أموال مسروقة خلافا لأحكام المادة 412ع لسنة60 المعدلة ب الأمر العسكري رقم771 لسنة78.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه, إذ صدر قبل سماع شهادة شاهد النيابة بطرس ثروت الوارد اسمه على لائحة الشكوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فإننا على ضوء ظروف هذه الدعوى, نجد أن عدم الاستماع إلى شهادة الشاهد بطرس ثروت من شرطة نابلس الوارد اسمه على لائحة الشكوى ليس فيه ما يغير الدعوى, ما دام أن قاضي الصلح استمع إلى شهادة الوكيل ي.ر الذي قام بالتحقيق فيها وقد قال هذا الشاهد أن شرطة نابلس قامت باعتقال المستأنف عليه بعد أن ضبط صندوق عدة كبير بجانب بيته وأن المستأنف عليه اعترف بهذه الواقعة, ولم تقدم أية شكوى بكون هذا الصندوق مسروق أو متحصل عليه من جناية أو جنحة
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله, نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/9/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:18 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved