||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397005
عدد الزيارات اليوم : 120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/11/14


نقض جزاء
رقم :28/2007
التاريخ: 14/11/2007
السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الــحـــكــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيــــد القاضي/ عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، ايمان ناصر الدين، الدكتور عثمان التكروري، وفتحي ابو سرور
الطاعــــن: حسين موسى عيسى العيسى/ رام الله وكيله المحامي حسين الشولي / ابو هنود/ البيرة- الشرفة المطعون ضدهما: 1- الحق العام 2- عبد المجيد العبد حسين عجاج/ دير جرير وكيله المحامي بسام ساحلية/ رام الله
الاجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 11/10/2007 لنقض الحكم الصادر بالاغلبية عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 29/4/2007 في الاستئناف الجزائي رقم 151/2007 القاضي بتأييد حكم قاضي صلح رام الله في الدعوى الجزائية رقم 872/2004 المتضمن ادانة الطاعن بتهمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بال مادة 422 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه عنها مدة ستة اشهر وتغريمه (20) دينار والزامه بان يدفع للمشتكي (المطعون ضده الثاني) المدعي بالحق المدني مبلغ (6000) شيقل وتضمينه الرسوم والمصاريف و(70) ديناراً اتعاب محاماة.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون اذ ان النزاع لا يعدو عن كونه نزاعاً حقوقياً ولا يشكل جرماً فضلاً عن ان الطاعن لم يكن طرفاً في عقد الامانة وان الحكم الطعين خالف نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية بعدم اشتماله على الاسباب الموجبة للتجريم ولم يحط بها. مبدياً و بالتناوب حصول مصالحة بين الطرفين.
تقدم رئيس النيابة العامة بمطالعة ملتمساً فيها إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.
لم يتقدم المطعون ضده الثاني المتبلغ بواسطة وكيله بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطاعن قد تقدم بطعنه هذا لنقض الحكم الطعين في شقيه الجزائي والمدني وفي مواجهة الحق العام والمدعي بالحق المدني وحيث ان الطعن في الشق المدني المقدم ضد المدعي بالحق المدني قدم دون استيفاء الرسم الواجب فإنه والحالة هذه يغدو واجب الرد شكلاً اما بالنسبة للطعن بالشق الجزائي وحيث ان الطعن قدم بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الاخرى تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد احالة الطاعن لمحكة صلح رام الله لمحاكمته بتهمة اساءة الائتمان المعاقب عليها ب المادة 422 من قانون العقوبات لسنة 60 ولما كانت وقائع الدعوى كما جاءت في قرار رئيس النيابة الذي تم بموجبه احالة الطاعن للمحاكمة تضمنت وقائع بعينها في حين ان البينة المقدمة انصبت على وقائع اخرى مغايرة ولما كانت من قواعد المحاكمة الجزائية امام المحاكم العادية (عينية الدعوى) بحيث يحظر على المحكمة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ولو اثبتتها البينة ، ذلك ان البينة التي تصلح اساساً للادانة هي تلك التي تنصب على الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي يتضمنها قرار سلطة الاتهام. وبعكس ذلك تكون المحكمة قد فصلت فيما لم يعرض عليها قانوناً ونصبت نفسها مكان النيابة العامة.
وقد جاء نص المادة (239) من قانون الاجراءات الجزائية مؤكداً لمبدأ عينية الدعوى بأن تضمن "... ولا يسوغ لوكيل النيابة ان يدعي بافعال خارجة عن قرار الاتهام والا كان ادعاءه باطلاً ".
ولما كان الفارق بيّن بين الوقائع الواردة في قرار رئيس النيابة وتلك التي انصبت عليها البينة ذلك ان واقعة ادعاء ان السيارة سلمت على سبيل الامانة لإبن الطاعن تختلف عن واقعة الادعاء بانها سلمت للطاعن فضلاً عن الاختلاف في الوقائع بين كتاب الشرطة الذي ورد فيه ان الذي وضع السيارة على سبيل الامانة هو ابن المشتكي وليس المشتكي.
منطوق الحكم
وحيث ان الحكم الطعين بني على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى الواردة في قرار رئيس النيابة فإنه يغدو والحالة هذه معتلاً مستوجباً النقض.
ولهــذه الاسبـاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وعملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية اعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/11/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:20 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved