||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403461
عدد الزيارات اليوم : 6576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/18


نقض جزاء
رقم:37/2006
التاريخ: 18/6/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وفريد مصلح وفتحي أبو سرور وصلاح مناع.
الطاعــــــــــن: عن خ، خ/ نابلس. وكيله المحامي نائل فتوح الحوح. المطعون ضده: شركة بان التجارية العالمية/ نابلس بواسطة المفوض بالتوقيع عنها واصف محمد خضير معلا/نابلس.
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بتاريخ 5/6/2006 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 23/5/2006 في الدعوى الإستئنافية رقم 243/2004 جزاء والقاضي برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع رسوم الاستئناف للإدعاء بالحق المدني من المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإدانة المشتكى عليه وحبسه مدة أربعة أشهر والرسم وإلزام المشتكى عليه بدفع قيمة الشيك البالغة عشرة آلاف شيكل للجهة المشتكية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون على الواقع حيث كان عليها تكليف المستأنف بدفع باقي الرسم عملاً ب المادة (215) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ثانياً: أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بتأييد القرار الجزائي بإدانة المشتكى عليه وحبسه مدة أربعة أشهر والرسم في حين أن الشق الجزائي من الحكم غير مستأنف واقتصر الاستئناف على الشق المدني (فقط).
وطلب وكيل الطاعن نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني.
ولم يتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
التسبيب
الوقائـــــــــــــــع
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن قد طعن بالاستئناف في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس في القضية الجزائية رقم 2667/97 القاضي بإدانة الظنين وحبسه مدة أربعة أشهر والرسم وإلزامه بدفع قيمة الشيك والبالغ عشرة آلاف شيكل للجهة المشتكية والرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة ونجد أن الاستئناف مقدم ضد شركة بان العالمية نابلس (المشتكية) ولم يقدم ضد النيابة العامة وبالتالي فإن الاستئناف منصب والحال هذا على الشق المدني من القرار المستأنف.
وحيث إن المستأنف (الطاعن) قد دفع رسم استئناف مقداره خمسة وثلاثون شاقلاً فقط في حين إن المبلغ المحكوم به هو قيمة الشيك البالغ قدره عشرة آلاف شيكل.
وحيث إن المادة (215) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ( تكلف المحكمة المستأنف بإتمام دفع رسم الاستئناف إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها وبرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول).
وحيث أن المادة (198) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على ( المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفائه منها أو تأجيل دفعها).
وحيث إن المشتكي لم يقدم ادعاء مدعياً بالحق المدني ابتدأ أمام محكمة الصلح ولم يقم بدفع الرسوم عن الحق المدني.
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تعالج هذه المسألة في قرارها والمتعلقة بعدم دفع رسوم الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الصلح.
فإننا نجد أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وتطبيقه.
المحكمـــــــــــــة
لذلك نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية لتحكم بها من جديد بهيئة مغايرة عملاً ب المادة (273) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:23 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved