||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394440
عدد الزيارات اليوم : 22192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/7


نقض جزاء
رقم:128/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور.
الطاعـــــــــــن: رئيس نيابة رام الله. المطعون ضده: ع.م.خ. وكيله المحامي بسام ساحلية/ رام الله.
الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 22/12/2009 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/11/2009 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الإستئناف جزاء رقم 212/2009 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف الصادر في القضية الجزائية رقم 587/2009 صلح رام الله المتضمن عدم قبول الدعوى لعدم اقترانها بالادعاء بالحق الشخصي.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ذلك أن دعوى المشتكي قد اقترنت بالادعاء بالحق الشخصي وفقا لأحكام المادة (364) عقوبات واحتفظ المشتكي في الطلب بحقه بالادعاء بالحق الشخصي ودفع الرسم القانوني عنه وهو عشرة دنانير.
وقد طلب بالنتيجة فسخ القرار موضوع الطعن وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ملتمسا بموجبها رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للأسباب الواردة فيها.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
وحيث أن البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات أن المطعون ضده سبق وان أحيل إلى المحاكمة عن تهمة الذم والتحقير خلافا لأحكام المادتين (359و360) بدلالة المادة (188) عقوبات لسنة 1960 بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 11/3/2009 بناء على الشكوى الخطية المقدمة من المشتكي (ش.ل.د) بتاريخ 27/11/2008 حيث باشرت النيابة على أثرها التحقيق مع المطعون ضده بتاريخ 16/2/2009.
وأثناء المحاكمة أمام محكمة أول درجة قدم المشتكي بتاريخ 16/3/2009 ادعاء بالحق المدني تبعا للدعوى الجزائية مدفوع عنه الرسم، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 4/6/2009 عدم قبول الشكوى لعدم اقترانها بالادعاء بالحق الشخصي وأسست قضاءها هذا على حكم المادة (364 عقوبات) فاستأنفت النيابة هذا الحكم حيث تقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف، الأمر الذي دعا الجهة الطاعنة إلى تقديم هذا النقض للسبب الوارد في لائحة الطعن والذي يدور حول اعتبار طلب المشتكي بالاحتفاظ بحقه في الادعاء الشخصي (الوارد في لائحة الشكوى) بمثابة ادعاء بالحق الشخصي مدفوع عنه الرسم البالغ عشرة دنانير.
وبإنزال حكم القانون على الحكم المطعون فيه نجد أن المادة (364 عقوبات) نصت على انه "تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي" إذ بموجب هذا النص لا يعد المشتكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى ودفع الرسوم القانونية اللازمة والواجب دفعها وفقا لنص المادة (198) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص "على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى........" ذلك أن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية وفق نص المادة (365 عقوبات) تتطلب أن يطلب المدعي الشخصي صراحة تضمين ما لحقه جراء الفعل المشكو منه من الأضرار المادية أو المعنوية مقدرا بالنقد أي بيان مقدار التعويضات المطالب بها ودفع الرسوم القانونية المترتبة على ذلك وبعكس ذلك لا تتوفر شروط الملاحقة.
ولما كان ذلك وكان الثابت مما سلف أن المشتكي في القضية الجزائية رقم 587/2009 ــ صلح رام الله ــ الممثل بالنيابة العامة (الجهة الطاعنة) لم يضمن طلباته الختامية في لائحة شكواه المؤرخة في 27/11/2008 طلب التعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت به جراء الفعل والتي ورد في نهايتها عبارة (يحتفظ المشتكي بحقه في الادعاء الشخصي) دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي صراحة وفق نص المادة (365) عقوبات.
وحيث أن المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه "لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني ...........الخ".
إلا أننا نجد بان تصديق محكمة البداية بصفتها الإستئنافية على ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من حيث عدم قبول الدعوى الجزائية مخالف لأحكام المادة (364) من قانون العقوبات التي نصت على أن تتوقف دعاوى الذم والتحقير على اتخاذ المعتدي صفة الادعاء الشخصي.
وحيث أن هذا النوع من الشكاوى مقيد بقيد خاص باتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي كشرط للملاحقة وفق أحكام المادة (364) من قانون العقوبات ولما لم يتم ذلك إلا بعد تحريك الدعوى ووضع محكمة أول درجة يدها عليها الأمر الذي لا يسعف المشتكي ويجعل سبب الطعن مستوجب الرد.
منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــــــاب
وعملا بأحكام المادة (354) من قانون العقوبات لسنة 60 نقرر نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة والحكم بوقف ملاحقة المتهم عن التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:24 مساء  الزوار: 2768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved