||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395099
عدد الزيارات اليوم : 22851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/6/21


نقض جزاء
رقم:38/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.
الطاعــــــــنون:1. ن. ا. ح. ا 2.ا. ا. ح. ا. 3.غ. ا. ح. ا. وكيلهم المحامي:سامي الحذوة- بيت لحم. المطعون ضده:ش. ي. خ. ا. وكيله المحامي:محمد شاهين- بيت لحم.
الإجــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون (المدعى عليهم بالحق المدني) بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 27/2/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 19/1/2011 في الاستئناف رقم 26/2010 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف قي شقه المدني وإلزام الطاعنين بالتضامن والتكافل ان يدفعوا للمطعون ضده مبلغ ثمانية ألاف دينار أردني كتعويض عن الضرر المعنوي وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين:
الخطأ في تطبيق القانون إذ ان الحكم الطعين صدر قبل ان يكتسب حكم محكمة الدرجة الأولى في شقه الجزائي الدرجة القطعية ذلك ان أحدا من الطاعنين لم يتبلغ حكم محكمة الدرجة الأولى ومعلوم ان الادعاء المدني في الدعوى الجزائية يرتبط بها وجوداً وعدماً ومتلازم معها.
الخطأ في إلغاء الحكم المستأنف في شقه المدني خاصة ان التعويض المطالب به ينصب على أضرار معنوية مدعى بها وقد ثبت لمحكمة الدرجة الأولى انتفاء وجود أي ضرر معنوي.
وقد طلب وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية القانونية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد ان محكمة صلح بيت لحم أصدرت بتاريخ 12/1/2010 حكمها القاضي بإدانة الطاعنين بالتهم المسندة إليهم ومن ضمنها تهمة الإيذاء المعاقب عليها ب المادة (334/1) من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 وحبس كل منهم ثلاثة أشهر فيما قضت برد الادعاء المدني.
لم يرتض المطعون ضده بالحكم الصادر في شقه المدني فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 26/2010 وقد أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضي بإلغاء حكم محكمة صلح بيت لحم في شقه المدني والحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن والتكافل ان يدفعوا للمطعون ضده مبلغ ثمانية ألاف دينار أردني تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحقه جراء الإيذاء الذي تعرض له.
لم يرتض الطاعنون بالحكم الصادر فطعنوا فيه بالنقض للاسباب المشار إليها في مستهل هذا الحكم.
وفي الموضوع وعن السبب الاول من أسباب الطعن نجد انه وان كان حكم محكمة الدرجة الأولى لم يكتسب الدرجة القطعية في شقه الجزائي بسبب إجراء محاكمة الطاعنين بمثابة الحضوري وعدم تبليغهم إلا أنهم مثلوا بالاستئناف المتعلق بالشق المدني الذي تقدم به المطعون ضده وقد صدر الحكم بحضور وكيلهم ولم يتم إبداء أي دفع يتعلق بعدم تبلغهم حكم محكمة الدرجة الأولى أو الطلب من محكمة البداية أرجاء الفصل في الاستئناف لحين تبليغهم حكم محكمة الدرجة الأولى في شقه الجزائي ، الأمر الذي لا يقبل منهم الدفع بذلك أمام محكمة النقض مما يستوجب رد هذا السبب.
أما عن السبب الثاني ولما كانت محكمة الدرجة الأولى إذ قضت برد الادعاء المدني حملته على سند من القول بان البينات المقدمة انصبت بكاملها على إثبات الضرر الأدبي والمعنوي وان هذا الضرر لا يكون في جرائم الإيذاء وان كان يتحقق في جرائم أخرى.
ولما كان الحكم الطعين إذ قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى، قد حمل عل ثبوت ارتكاب الجرم وفق ما قضى به حكم محكمة الدرجة الأولى في شقه الجزائي ، وثبوت وقوع الضرر وفق ما اثبتته البينات المقدمة، وان الضرر الحاصل كان بسبب الجريمة بل كنتيجة مباشرة لها، وانه لا فارق بين ان يكون الضرر الحاصل مادياً كان أو معنوياً ، وفي ضوء ما نصت عليه المادة (194) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص ((لكل من تضرر من الجريمة ان يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة ، علاوة على ما استقر عليه الفقه والقضاء ان الضرر مادياً كان أو معنوياً يستحق التعويض دون تفرقة بينهما وكذلك ثبوت مقدار الضرر المحكوم به .
ولما كان هذا الذي حمل عليه الحكم الطعين له أصل ثابت في الأوراق ، وان إنزال القانون على الوقائع الثابتة جاء على نحو سليم ، بل على واقع يطابقه وينطبق عليه فان الحكم الطعين يغدو والحالة هذه قد أصاب فيما قضى به، وان أسباب الطعن لا تقوى على جرحه مستوجبة الرد.
منطوق الحكم
لـــــهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/6/2011.
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:25 مساء  الزوار: 1319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved