||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606220
عدد الزيارات اليوم : 2279
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/4

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 48/2005
التاريخ: 4/3/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية


المبادئ القانونية
استناداً للمادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 فإنه لا يجوز توقيف المتهم بغيابه إلا في حالة واحدة وهي اقتناع المحكمة بالإستناد إلى بينات طبية تعذر إحضاره أمامها، وعليه ولما كان من غير الجائز التوسع في تفسير الإستثناء فإن توقيف المتهم دون حضوره أمام المحكمة وذلك للظروف الأمنية القاهرة ولما تتعرض له البلاد من إغلاقات يجعل قرار التوقيف معتلاً ومستوجباً للنقض.
الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة / فريد مصلح، إيمان ناصر الدين، عثمان التكروري، عزمي الطنجير.

الطاعن: خ. ع. م – جنين. وكيله المحامي/ رياض العارضة / جنين. المطعون ضده: الحق العام.


الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/11/2005 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/10/2005 في الاستئناف الجزائي رقم 13/2005 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 11/1/2005 في الدعوى 5/2004 القاضي برفض طلب الطاعن الإفراج عنه.
ينعي الطاعن على القرار الطعين مخالفته لأحكام المادتين
120 ، 121 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بتوقيفه في غيابه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة تضمنت فيما تضمنه أن أسباب الطعن لا تندرج ضمن الحالات الواردة في
المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية فضلاً عن أن تمديد توقيف الطاعن في ظل غيابه يعود إلى أسباب أمنية قاهرة تبرر ذلك كما أن التهمة المسندة إليه هي القتل العمد المعاقب عليها
بالمادة 328 من قانون العقوبات لسنة60.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وبالإطلاع على كافة الأوراق نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن تمديد توقيف المتهم جرى في غيابه، إلا أنها بررت تمديد التوقيف في ظل غيابه إلى أسباب أمنية قاهرة وما تتعرض له البلاد من إجراءات وإغلاقات فضلاً عن خطورة التهمة المسندة إليه وأن وكيله قد حضر إجراءات تمديد التوقيف.
ولما كانت المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية تنص (لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه بسبب مرضه) فإن ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفق صريح نص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية أن لا يتم توقيف أي متهم في ظل غيابه وفي غفلة منه، في حين أن الاستئناء من هذا الأصل أجاز التوقيف إذا اقتنع القاضي بالإستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه بسبب مرضه، والاستثناء المذكور جاء حصراً ومقيداً بحالة واحدة ووحيدة، ومعلوم أن من غير الجائز التوسع في تفسير الاستثناء.
أما بخصوص ما تضمنه القرار الطعين من أن تمديد توقيف المتهم جرى في ظل حضور وكيله، فإننا لا نجد له أصل في أوراق الدعوى وفيه مخالفة للواقع.
لذا ولما كان القرار الطعين قد حمل على أسباب لا تقوى على حمله وأن تمديد توقيف الطاعن جرى في ظل غيابه وفي غفلة منه دون مسوغ من قانون فإن الطعن يغدو والحالة هذه وارد في محله وان القرار الطعن قد جاء معتلاً مستوجب النقض.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
المحكمة تقرر نقض القرار الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن ينظر الاستئناف من قبل هيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت القرار الطعين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 4/3/2006

القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:37 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved