||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622372
عدد الزيارات اليوم : 8955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/7/3

استدعاء مقدم
في النقض الجزائي
رقم :18/2008

السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيــــد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، فتحي أبو سرور، وهشام الحتو.
المستدعي: ب، ر، م/ طمون وكيله المحامي مازن عمران الحواري/ نابلس
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 10/6/2008 مبدياً أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها بتاريخ 19/5/2008 برد النقض الجزائي رقم 18/2008 موضوعاً ولم تعالج السبب الذي أورده المستدعي ( الطاعن ) في طعنه من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن معاون النيابة لا يملك توقيع وإحالة الدعوى للمحكمة ملتمساً بالنتيجة معالجة سبب الطعن المذكور تحقيقاً للعدالة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطاعن (المستدعي) قد تقدم بتاريخ 2/4/2008 ب النقض الجزائي رقم 18/2008 لنقض الحكمين الصادرين عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية الأول الصادر بتاريخ 27/2/2008 في الاستئناف الجزائي 93/2006 المتضمن رد الاستئناف شكلا والثاني الصادر بتاريخ 1/4/2008 في الاستئناف الجزائي رقم 43/2008 المتضمن تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برد الاعتراض لتقديمه بعد مضي الميعاد.
ولما كانت محكمة النقض إذ قضت برد النقض موضوعاً حملته على أن الحكم الإستئنافي الأول الصادر بتاريخ 27/2/2008 في الاستئناف رقم 93/2006 قد جاء متفقاً وحكم القانون لان الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة أول درجة لا تقبل الطعن بالاستئناف إذ على المحكوم عليه غيابيا أن يتقدم باعتراض ضد الحكم الصادر بحقه غيابياً لدى المحكمة مصدرته، إذ جاء في حكمها ( ولما كان الطاعن قد تقدم باستئناف ضد الحكم الغيابي دون أن يسلك طريق الاعتراض فإن استئنافه والحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول ذلك أن أحكام المادتين (319/2) و (323/1) من قانون الإجراءات الجزائية تنص بأن الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف هي الأحكام الحضوريه والمعتبرة بمثابة الحضوري والأحكام الصادرة بنتيجة الاعتراضات المقدمة ضد الأحكام الغيابية، لذا ولما كان الأمر كذلك فإن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 93/2006 غير وارد وفي غير محله مستوجبا الرد).
أما بالنسبة للحكم الثاني الصادر بتاريخ 1/4/2008 في الاستئناف الجزائي رقم 43/2008 فقد قضت المحكمة برده أيضاً وقد حملت حكمها على أسباب جلية واضحة بقولها ( ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف شكلاً وتأييد حكم محكمة الصلح القاضي برد الاعتراض لتقديمه بعد مضي المدة المقررة قانوناً حملته على أن تقديم الطاعن استئنافاً ضد الحكم الغيابي يشكل علما بالحكم مجرياً للميعاد بالنسبة للاعتراض والذي نراه أن هذا الذي حملت محكمة البداية حكمها عليه له ما يبرره قانوناً ذلك أن علم الطاعن بالحكم الغيابي وسلوكه لطريق من طرق الطعن وان كان على خلاف الطريق التي نص عليها المشرع يشكل مانعاً من سلوك طريق الطعن السليم الذي رسمه المشرع بعد مضي الميعاد ولغايات حساب الميعاد في الحالة الماثلة يعتد بتاريخ تقديم الطعن الأول الذي سلكه الطاعن على خلاف ما ينص عليه المشرع وبذلك فإن تقديم الطاعن استئنافاً ضد الحكم الغيابي بتاريخ 25/5/2006 سجل تحت رقم 93/2006 في حين تقرر رده بتاريخ 27/2/2008 لا يبرر تقديم اعتراض بتاريخ 3/3/2008 ضد الحكم الغيابي بمقولة انه لم يتبلغ الحكم الغيابي محل الاعتراض...
وبالعودة إلى أسباب تقديم الاستدعاء محل الطلب ولما كان منهج بناء الأحكام في أي طعن يقدم يستوجب أن تقرر المحكمة في الجانب الشكلي أولا فإذا وجدت أن الطعن مستوف لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ومن ثم تأتي على بحث الجانب الموضوعي.
أما وان شرائط قبول الطعن شكلا غير متوفرة فإن في ذلك ما يحول دون تناول الجانب الموضوعي بل أن باب الجانب الموضوعي يغدو موصداً أمام المحكمة بما يحول أيضاً بينها وبين أن تقول كلمتها فيه ، كما أن الأسباب الموضوعية يتم تناولها وفق إجراءات ترتيب الخصومة فإذا وجدت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد قد وقع في محله فعليها أن تقرر رد الطعن بالنقض دون أن تلج إلى أية أسباب أخرى يثيرها الطاعن.
منطوق الحكم
ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف 93/2006 شكلاً بعد أن توصلت بحق إلى أن الحكم الغيابي لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف فيما قضت برد الاستئناف 43/2008 موضوعا بعد أن ثبت لديها صحة ما توصلت إليه محكمة أول درجة من أن الاعتراض قدم بعد مضي الميعاد وحيث أن الطعن بالنقض انصب على الحكمين المذكورين فإن محكمة النقض تكون إذ قضت برد الطعن بالنقض موضوعاً بعد أن ثبت لديها صحة ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد عالجت النقض المقدم بحدود ما يجب معالجته ولا يرد الطلب إليها معالجة ما أثير من أن معاون النيابة لا يملك توقيع وإحالة الدعوى للمحكمة ، ذلك أن أمراً كهذا لم يعد باستطاعتها تناوله بالبحث لأن الباب موصد بينها وبينه طالما أن الطعن بالاعتراض قدم بعد مضي الميعاد .
لذا ولما تم بيانه فان الطلب المقدم يغدو والحالة هذه غير وارد مستوجب عدم القبول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/7/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved