||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604766
عدد الزيارات اليوم : 825
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/23


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 38/2005
التاريخ: 23/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار: سامي صرصور وعضوية السادة المستشارين: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و فريد مصلح

الطاعنان: 1. خ، ج، ي/ بلعا 2. س، ي، ج/ بلعا وكلاؤهما المحامون محمد شديد و سهيل أبو صاع و سفيان شديد و رياض العارضة. المطعون ضده: النيابة العامة
الإجراءات
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر في الاستئناف الجزائي رقم 20/2005 بتاريخ 13/7/2005 و المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة توقيف المستأنف عليهما (الطاعنين) لحين انتهاء المحاكمة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
القرار المطعون فيه مشوب بالبطلان المتعلق بتشكيل المحكمة حين تلاوة القرار وذلك خلافاً لأحكام المادة (277) من قانون الإجراءات الجزائية ويتضمن تجاوزاً لطلب الخصم
وهي النيابة، وهو مبني على مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه وتفسيره ويخلو من الأسباب الموجبة لصدوره.
القرار المطعون فيه مخالف لنص المواد (120/3) و (277) و (129) من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة الاستئناف حين اعتبرت أن محكمة البداية ليس لها صفة محكمة الموضوع و انتزعت منها حقها في فحص ظاهر الأدلة و ملف التحقيق.
محكمة الاستئناف لم تعطي نفسها موقعها الصحيح حسب القانون بأنها محكمة موضوع تمتلك نفس الصلاحيات المخولة لمحكمة الموضوع.
القضية التحقيقية رقم 833/2004 قد انتهى التحقيق فيها وصدر فيها قرار اتهام و أحيلت إلى المحكمة المختصة.
تقدم رئيس النيابة ( بلائحة جوابية ) ورد فيها مايلي:-
أولا: أن أسباب الطعن لا تندرج ضمن الأسباب الواردة حصراً في المادة(351) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. ثانياً: أن قرار محكمة الاستئناف جاء متفقاً و أحكام القانون.
ثالثاً: أن الإجراءات التي واكبت إصدار القرار المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف متفقة وأحكام المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية. وقد طلب سنداً لذلك رد هذا الطعن.

التسبيب
و المحكمة بالتدقيق و المداولة تجد أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/7/2005 وتم تقديم الطعن ضده بتاريخ 9/8/2005 أي ضمن المدة القانونية وهو مستوف لشرائطه الشكلية و تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أنه بتاريخ 18/1/2005 تقدم الطاعنان بطلب لدى محكمة بداية طولكرم في القضية التحقيقية رقم 833/ 2004 وموضوعه إخلاء سبيل بكفالة مالية.
وبتاريخ 30/1/2005 قررت محكمة بداية طولكرم إخلاء سبيل الطاعنين بكفالة عدلية مقدارها خمسة آلاف دينار أردني.
وبتاريخ 13/7/2005 قررت محكمة الاستئناف في رام الله قبول الاستئناف المقدم من النيابة في القضية الاستئنافية رقم 20/2005 وألغت قرار محكمة بداية طولكرم وأعادت المستأنف عليهما (الطاعنين) للتوقيف لحين انتهاء المحاكمة وفق ما جاء في القرار المطعون فيه.
و الذي نراه على ضوء هذه الوقائع و بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن انه غير وارد، حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً و أحكام المادة (277) من قانون الإجراءات الجزائية ولا نجد أية مخالفة للقانون لدى تلاوة ذلك القرار.
أما بخصوص باقي أسباب الطعن فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت في قرارها محل الطعن، قرار محكمة الدرجة الأولى من الناحية الموضوعية دون أن توجه ذهنها إلى صحة الإجراءات التي تمت أمام تلك المحكمة و ما إذا كان القرار المطعون فيه بالاستئناف قد صدر وليد إجراءات قانونية صحيحة.
ونحن بالرجوع إلى جلستي 27/1/2005 و 30/1/2005 أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أنها قد نظرت في طلب الإفراج بالكفالة المقدم من المتهمين دون حضورهما، الأمر الذي يجعل إجراءاتها مخالفة لنص المادة (137) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص علـــــى أن
( لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال الا بحضور و كيل النيابة و المتهم أو المحكوم عليه أو محاميه).
وحيث أن نص المادة المذكورة من النصوص الاَمره التي لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، وحيث أن حضور وكيل المتهم لا يكفي عند نظر طلب الإفراج بالكفالة لكون هذا النص قد اشترط حضور المتهم شخصياً، فقد كان على محكمة الاستئناف معالجـة هذا الأمـر ابتداء لتعلقـه
بمسألة إجرائية جوهرية أوجبها القانون.
منطوق الحكم
وعليه و حيث أن القرار المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه فإننا نقرر نقضه و إعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب القانون و الأصول من هيئه مغايرة عملاً بالمادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية. أما بخصوص الطلب رقم 6/2005 المتعلق بإستئخار تنفيذ قرار محكمة الاستئناف فقد أضحى غير ذي موضوع طالما أن القرار المطعون فيه قد تمت معالجته على النحو المبين انفاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 23/10/ 2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو مخالف عضو مخالف الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء
رقم: 38/2005
التاريخ: 23/10/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض

قرار المخالفة
المعطى من العضوين المستشارين السيدين
زهير خليل و محمد شحادة سدر
نخالف رأي الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه من أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وبني على خطأ في تطبيقه من أن محكمة الاستئناف لم توجه ذهنها إلى صحة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى و ما إذا كان القرار المطعون فيه بالاستئناف قد صدر وليد إجراءات قانونية صحيحة و أنها نظرت طلب الإفراج بالكفالة دون حضور المتهمين مخالفة بذلك نص المادة (137) من قانون الإجراءات الجزائية. إننا نرى أن نص المادة (137) من قانون الإجراءات الجزائية فيها تخيير للمحكمة أن ترى طلب الإفراج بالكفالة بحضور المتهم أو المحكوم عليه أو محاميه وان التفسير المنطقي الواقعي هو أن حضور المتهم أو محاميه أمر كاف لسلامة إجراءات نظر طلب الإفراج بالكفالة حيث أن نص المادة الاَنفة الذكر تقضى بأنه لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال الا بحضور وكيل النيابة و المحكوم عليه أو محامية.
وإننا لا نرى في ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد خالفت نص القانون في هذه الحالة كما أن محكمة الاستئناف لم يكن المتهم حاضراً أمامها عند نظرها الاستئناف.
وعليه فأننا نجد أن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول و القانون ونقرر بالتالي رد الطعن بالنقض موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 23/10/ 2005

عضو مخالف عضو مخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved