||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622093
عدد الزيارات اليوم : 8676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/27

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم :37/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 41 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضويه المستشارين الساده أسامة الطاهر، محمد أبو غوش، فتحي أبو سرور، رفيق زهد
الطـاعــن:ع، أ،أ/بلعا/طولكرم وكيلاه المحاميان الاستاذان أحمد محمود شرعب ومنهل أحمد سلمان المطعــون ضده : الحق العام
الإجراءات
الأسباب والوقائع
هذا طعن مقدم ضد قرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 12/10/2004 في الدعوى الجزائية رقم 45/2004 اعتراض جزاء والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
يستند الطعن للاسباب التالية :-
1) أخطأت محكمة الاستئناف برد الاعتراض ورد الاستئناف موضوعاً وفي ذات الوقت تقول بأن المعترض لم يحضر.
2) القرار المطعون فيه وليد اجراءات باطله، حيث كان الطاعن متواجداً بمحكمة الصلح تنظر بقضية أخرى وارفق صورة عن محضر المحاكمة وتصريحاً مشفوعاً بالقسم يثبت هذه الواقعة.
3) أن الحكم يسجن الطاعن لمدة سنه مع وجود اسقاط للحق الشخصي فيه اجحاف بحق الدفاع والعقوبة شديدة.
وطلب بالتالي نقض القرار المطعون فيه، وإعادة الدعوى لسماع بينات ودفوع الطاعن و/أو تخفيض مدة الحبس لوقوع المصالحه.
التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الطعن مقدم ضد القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/10/2004 في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 45/2004 اعتراض جزاء، ضد القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/5/2004 في القضية الاستئنافية رقم 299/2003 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف كونه مقدماً للمرة الثانية ولم تقدم فيه معذرة مشروعه للنصاب.
وحيث أن القرار المطعون فيه تضمن رد الاستئناف في حين أن الدعوى اعتراضية على القرار المستأنف المتضمن اسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف ولكونه صدر بالصورة الغيابيه بتاريخ 11/5/2004 حيث تضمن اسقاط الاستئناف لعدم حضور المعترض وكان ينبغي أن يصدر برد الاعتراض لا باسقاط الاستئناف.
وحيث أن المعترض يدعي بأنه كان موجوداً في محكمة صلح طولكرم بذات التاريخ في قضية أخرى وتعزز ذلك بصورة مصدقة عن ضبط الدعوى الصلحية 43/2004 المرفق بتصريح مشفوع بالقسم لاثبات هذه الواقعة.
وحيث أن الاعتراض المذكور مقدم في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائبية السابق، وقانون محاكم الصلح الذي كان يحيز تقديم الاستئناف للمرة الثانية إذا توفرت معذرة مشروعه للغياب.
وبما أن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المعترض عليه والصادر بتاريخ 11/5/2004 منصب على قرار محكمة صلح طولكرم رقم 82/97 الصادر بتاريخ 28/6/2001 بالصورة الغيابية، وقد أبدى وكيل المستأنف معذرة مشروعه لغياب موكله بسبب وقوع الاجتياح الاسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية في ذلك الحين فتقرر قبول الاستئناف لتخلف المعترض عن حضور جلسة 11/5/2004.
وبما أن اسقاط الاستئناف يتناقض مع قبول الاعتراض شكلاً إذ أنهما صادران في نفس الدعوى الاعتراضية.
وبما أن من شأن ذلك جعل الطعن مقبولاً وفق المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2002 المقدم ضد الطعن في ظله، فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لسماع بينة المعترض ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/12/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:44 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved