||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605590
عدد الزيارات اليوم : 1649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/12/29

نقض جزاء
رقم:99/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــن: و.ع.ف. وكيله المحامي عبد الكريم فراح/ الخليل. المطعون ضده: الحق العام.

الإجــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/11/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/9/2009 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 157/2009 والمتضمن الحكم بإسقاط الإستئناف لعدم حضور المستأنف المتفهم موعد الجلسة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
القرار المطعون فيه جاء مخالفا للأصول والقانون حيث لا يوجد نص قانوني في قانون الإجراءات الجزائية يعطي النيابة العامة حق طلب إسقاط الاستئناف وان الحكم المطعون فيه لم يستند إلى أي نص في قانون الإجراءات الجزائية.
القرار المطعون فيه باطل وفق أحكام المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالف لأحكام المادة (354) من نفس القانون.
القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية.
القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (333) من قانون الإجراءات الجزائية.
بالرجوع إلى ملف القضية أمام محكمة الدرجة الأولى والاستئناف يتبين أن الطاعن لم يتغيب عن جلسات المحاكمة وكان حريصا على الحضور وان سبب تأخره في جلسة النطق بالحكم نتيجة تأخره على حاجز الكونتينر في ذلك اليوم وبالتالي فإن غياب الطاعن كان لأمر قاهر.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وحيث أن القضية جاهزة لإعطاء القرار فقد طلب الحكم بإعلان براءة موكله ورد مبلغ التأمين.
بتاريخ 17/11/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها إصدار القرار المتفق مع الأصول والأحكام القانونية.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن نجد أن الطاعن و (المستأنف) لم يحضر جلسة النطق بالحكم في 27/9/2009 وحضر وكيله، ولعدم حضور المستأنف بالذات المتفهم موعد الجلسة وبناءً على طلب رئيس النيابة العامة وعملا بأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إسقاط الاستئناف علما بأن المحكوم عليه الطاعن (المستأنف) كان قد تقدم بطلب إلى محكمة الدرجة الأولى لإرجاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه لحين الفصل في الاستئناف وان المحكمة أجابته لطلبه واعتمدت الكفالة السابقة لذلك عملا بأحكام المادة (340) من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي ضوء ذلك نجد انه كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وقد كانت القضية معدة للفصل فيها أن تقرر إجراء محاكمة المستأنف بمثابة الحضوري وإصدار قرارها في موضوع الدعوى أو إعادة تبليغه وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر في المرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه طبقا لأحكام المادة (247) وبدلالة المادة (333) من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتقيد بذلك فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالفا للقانون وان أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهــــذه الأسبــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ووفق أحكام القانون ومن ثم إصدار القرار المقتضى، كما نقرر رد التأمين المدفوع إلى الطاعن عملا بالمادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved