||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624032
عدد الزيارات اليوم : 10615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/12

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 10/2005 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 52 مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا
القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, فريد مصلح, محمد أبو غوش .
الطاعــن : ج، ن، ح / طولكرم . وكيلاه المحاميان الأستاذان أحمد محمود شرعب و منهل أحمد سلمان . المطعون ضده: الحــق العـــام .
الإجراءات
الأسباب والوقائع
هذا الطعن ضد قرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية و الصادر بتاريخ 17/2/2005 في القضية الاعتراضية المنظورة أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية رقم 91/2004 و المتضمن رد الاعتراض شكلاً .
تتلخص أسباب الطعن في :
أولاً : القرار المطعون فيه مخالف للقانون لكون تبليغ الطاعن موعد جلسة 22/6/2004 هو تبليغ غير قانوني (غير أصولي ) كما أن الطاعن لم يتبلغ الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 14/7/2004 لكون والد الطاعن لا يسكن مع الطاعن في محل الاقامة .
ثانياً : الطاعن كان بتاريخ 22/6/2004 طريح الفراش و ذلك ثابت من التقرير الطبي
و طلب وكيل الطاعن قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه و إعادة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم .
تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية ورد فيها أن أسباب الطعن لا تعتبر من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 و ان التبليغ قد تم بصورة قانونية .
و طلب رد الطعن و تأييد القرار المطعون فيه .
التسبيب
بالتدقيق و المداولة و بخصوص الدفع الشكلي الذي ابداه السيد رئيس النيابة في لائحته الجوابية فإننا نجد أن الطعن منصب و مبني على إجراءات التبليغ و شروطه التي ترتب البطلان على عدم الالتزام بها في حالة ثبوتها وفقاً لاحكام المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 1 لسنة 2001 بدلالة المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 و عليه فإننا نجد أن هذا الطعن مندرج ضمن احكام المادة 351 من القانون المذكور و بالتالي فإننا نقرر رد هذا الدفع .
و عليه و حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفي لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد و بالرجوع الى ضبط المحاكمة الاعتراضية في الاعتراض رقم 91 لسنة 22004 و في جلسة 17/2/2005 انه قد ورد على لسان وكيل الطاعن ما يلي :
(التمس قبول الاعتراض شكلاً و اكرر ما ورد في البند أولاً من لائحة و أسباب الاعتراض و التمس امهالي لتقديم بينة شفوية حول التبليغات التي وقعت في هذه الدعوى و ذلك لغايات قبول الاعتراض شكلاً ) .
و بالرجوع للبند الأول من لائحة الاعتراض نجد أن الطاعن قد تمسك بعدم صحة التبليغات و عدم اجرائها حسب القانون لكون الطاعن لم يتبلغ بشخصه و انما تبلغ اخاه الذي لا يسكن معه في محل الاقامة (كما ورد في لائحة الاعتراض ) .
و عليه و حيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصدرت قرارها المطعون فيه مباشرة بعد أن ترك وكيل النيابة الامر لها بدون أن تستمع لبينات الطاعن المتعلقة بمدعياته الواردة في لائحة الاعتراض و بدون التحقق من صحتها و حيث أن ذلك يتعلق بغايات قبول الاعتراض شكلاً كما ورد على لسان وكيل الطاعن .
و حيث أن مسألة الالتزام بإجراءات التبليغ و شروطه من النظام العام و حيث أن القرار المطعون فيه مخالف للإجراءات لكون المحكمة لم تتح فرصة للطاعن لاثبات الوقائع التي يدعيها رغم طلبه ذلك و حيث أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف مقبول لتعلقه بالنظام العام عملاً ب المادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .
منطوق الحكم
لــذلك , فإننا نجد أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون و للإجراءات القانونية و مشوب بعيب القصور و عليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه عملاً ب المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية و إعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 372 من ذات القانون .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/4/2005 .
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved