||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359813
عدد الزيارات اليوم : 6353
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/27

نقض جزاء
رقم: 26/2011
طلب وفق تنفيذ
رقم:49/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: ر. عب.ذ. ص / موقوف في سجن رام الله المركزي. وكيله المحامي ناصر الرفاعي / البيرة. المطعون ضــــده: الحـــــق العــام.
الإجــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/2/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/9/2010 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 93/2010 القاضي بإسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن المتبلغ حسب الأصول وذلك عملاً بأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية:
أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في تفسير وتأويل أحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية.
كان على المحكمة أن تُعمل أحكام المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية.
من خلال النصوص القانونية يجب توافر ثلاثة شروط لإسقاط الاستئناف:
أن يكون الحكم المستأنف يقضي بعقوبة سالبة للحرية.
أن تكون العقوبة واجبة النفاذ بالمفهوم القانوني الوارد في المادة (394) من قانون الإجراءات الجزائية.
وبمفهوم المخالفة أن لا يكون المستأنف قد قدم نفسه للتنفيذ أصلاً قبل موعد الجلسة.

وبالتالي كان على المحكمة إعمال حكم المادة (247) بإعادة تبليغ الطاعن أو إصدار مذكرة إحضار بحقه.
وطلب وكيل الطاعن قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم و/أو لعدم ما يثبت تبلغ الطاعن وفي الموضوع يلتمس فسخ القرار المطعون فيه حسب الأصول والقانون.
تقدم النائب العام المساعد بتاريخ 20/3/2011 بمطالعة خطية تضمنت أن الطعن غير وارد حيث أن الطاعن تبلغ جلسة المحاكمة بواسطة سكرتيرته وأن القرار المطعون فيه موافق للأصول والقانون وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
كما تقدم الطاعن بالطلب رقم 49/2011 لوقف تنفيذ العقوبة لحين البتّ في الطعن.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد من حيث الشكل أن الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم المطعون فيه، وعملاً بأحكام المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وبالتالي قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن الطاعن لم يحضر الجلسة الإستئنافية المنعقدة بتاريخ 30/9/2010 والمتبلغ موعدها ولعدم حضوره وبناءً على طلب وكيل النيابة ولعدم تقديم المستأنف نفسه للتنفيذ وعملاً بأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إسقاط الاستئناف، علماً بأن المحكوم عليه (الطاعن) المستأنف، كان قد تقدم بطلب إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 6/4/2010 لإرجاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه لحين الفصل في الاستئناف وإخلاء سبيله بالكفالة، وأن المحكمة أجابت طلبه وبالتالي فإن أحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى.
ولما كان على المحكمة في ضوء ذلك ولكون المستأنف قد تبلغ بصور ة أصولية في الجلسة السابقة أن يتم إصدار مذكرة بحقه طبقاً لأحكام المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية وبدلالة المادة (333) من ذات القانون.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتقيد بذلك فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون وبكافة الآثار المترتبة عليه، وأن أسباب الطعن ترد عليه، مما يستوجب نقضه.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
نقرر بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين، كما نقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 49/2011 وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول من قبل هيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/3/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الرأي المخالف
للسيد القاضي عبد الله غزلان
في النقض الجزائي رقم 26/2011
أخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه، ذلك أن القرار الطعين القاضي بإسقاط الاستئناف حمل على أن الطاعن (المستأنف) تخلف عن الحضور الأمر الذي رأت إزاءه المحكمة تطبيق نص المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص ((يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة)).
ولما كان القرار القاضي بإسقاط الاستئناف قد صدر غيابياً بحق الطاعن فإنه والحالة هذه يقبل الطعن بطريق الاعتراض وفق صريح نص المادة (333) من قانون الإجراءات الجزائية طالما أنه صدر في جنحة وفي ذلك نصت المادة (314) من ذات القانون (( للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم ..)) فيما نصت المادة (333) سالفة الذكر ((تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعقلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ولزوم الرسوم والنفقات وفرض العقوبات والاعتراض على الحكم الغيابي ...)).
لذا ولما كانت التهمة المسندة للمتهم (الطاعن) جنحة وحيث أن الحكام الصادر غيابياً في مواد الجنح والمخالفات تقبل الطعن بالاعتراض فيما تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بالاعتراض على الحكم الغيابي وحيث ((لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف وفق صريح نص المادة (348) من قانون الإجراءات الجزائية، لذا ولما كان الأمر كذلك أرى عدم قبول وتبعاً لذلك وبحكم اللزوم عدم قبول طلب وقف التنفيذ المتفرع عن الطعن.

القاضي المخالف

عبد الله غزلان

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:49 مساء  الزوار: 3355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved