||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355424
عدد الزيارات اليوم : 1964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 207 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/13

نقض جزاء
رقم: 207/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر, عماد سليم سعد، خليل الصياد, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: ف. م. ف. ز / سلفيت. وكيله المحامي فائق مرايطة / سلفيت. المطعون ضــــده: الحـــــــــق العــــــــام.

الإجـــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/12/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 11/10/2010في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 331/2010المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف عملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وقد بني على تبليغ خاطئ.
الطاعن قد تصالح مع المشتكي ويرفق مع لائحة الطعن عقد مصالحة وإسقاط حق شخصي في تلك القضية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تفسير المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 17/2/2011 قدم النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ما يلي:
من حيث الشكل:
نجد أن الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم المطعون فيه وعملاً بأحكام المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن الطاعن لم يحضر جلسة 11/10/2010, ولعدم حضور المستأنف المتبلغ موعد الجلسة وبناءً على طلب وكيل النيابة العامة ولعدم تقديم المستأنف نفسه للتنفيذ وعملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إسقاط الاستئناف علماً بان المحكوم عليه الطاعن ( المستأنف) كان قد تقدم بطلب إلى محكمة الدرجة الأولى لإرجاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه لحين الفصل في الاستئناف وان المحكمة أجابته لطلبه وقررت إخلاء سبيله بالكفالة وبالتالي فان أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على وقائع الدعوى، وكان على المحكمة في ضوء ذلك أن تقرر إعادة تبليغ المستأنف وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر في المرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه طبقاً لأحكام المادة 247 وبدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتقيد بذلك فان قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون بما في ذلك كافة الآثار المترتبة عليه وان أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــــــــاب
واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإطلاق سراح الطاعن فوراً كونه كان مكفولاً لنتيجة المحاكمة الإستئنافية، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى, كما نقرر رد مبلغ التأمين المدفوع إلى الطاعن عملاً بأحكام المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved