||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360370
عدد الزيارات اليوم : 6910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/4/13

نقض جزاء
رقم: 27/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري, محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــــن: خ. ج. ا. ي وكيله المحامي منصور مساد. المطعون ضــــده: الحـــــق العــام / يمثله النائب العام – رام الله.

الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/2/2011 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الطعن رقم 47/2008 بتاريخ 6/1/2011 المتضمن إسقاط الاستئناف.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
خالفت محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حينما قررت إسقاط الاستئناف.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم النائب العام المساعد بمطالعة خطية طلب من خلالها إصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم خالد جميل أحمد يوسف جرم إصدار شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 العقوبات المعدلة ب الأمر العسكري رقم 890 وجرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح جنين حسب الصلاحية والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 926/2008 بتاريخ 3/7/2008 المتضمن إدانة المتهم بما سند إليه والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً ولدى نظر محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية الطعن الاستئنافي وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/1/2011 قررت إسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف.
لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله بتاريخ 14/2/2011.
وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية خطأها في إسقاط الاستئناف، وفي ذلك نجد أن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية عمدت إلى إسقاط الاستئناف لعلة عدم حضور المتهم في موعد الجلسة الواقعة بتاريخ 6/1/2011.
ولما كان ذلك وكانت المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نصت على أنه ((تجري في المحكمة الإستئنافية أحكام المواد بعلانية المحاكمة وإجراءاتها ...الخ)) و المادة 247 من القانون ذاته تنص على أنه ((إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار)) والمستفاد من هذين النصين أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة هي ذاتها الواجب مراعاتها أمام المرجع الاستئنافي وبأن غياب المتهم عن جلسة متبلغ لموعدها يصار إلى تبليغه مرة أخرى فإذا لم يحضر يصار إلى تسطير مذكرة إحضار بحقه.

وفي إنزال حكم القانون على واقعة هذه الدعوى ولما كان المتهم قد تغيب عن حضور جلسة متفهم لموعدها الواقعة في 6/1/2011 فقد كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية العمل على تبليغه موعد جلسة أخرى وتسطير الإحضار بحقه في حال عدم حضوره وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تراع ِ ذلك الأمر الذي يجعل من قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض لورود الطعن عليه وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
وعليه تقرر محكمتنا نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وبالتالي موالاة السير بالدعوى من قبل هيئة مغايرة وإصدار القرار المناسب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved