||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362292
عدد الزيارات اليوم : 8832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/4/25

نقض جزاء
رقم: 46/2011
طلب وقف تنفيذ
رقم: 57/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك, خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــــن: ع. ع. ا. ج وكيله المحامي سليمان أبو غوش / بيت لحم. المطعون ضــــده: الحـــــق العــام.

الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2011 لنقض القرار الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 176/2010 بتاريخ 23/12/2010 المتضمن إسقاط الاستئناف لغياب المستأنف.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
إن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة.
أن كامل الإجراءات لإسقاط الاستئناف تمت باطلة.
أن المستأنف لم يكن متبلغاً موعد الجلسة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم وكيل الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل حيث سجل تحت الرقم 57/2011.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن موضوعاً.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطاعن لم يتبلغ القرار المطعون فيه وإنما تبلغ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بواسطة محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بواسطة والدته التي امتنعت عن التوقيع دون أن يبين المحضر اسمها خلافاً لأحكام المادتين 9/6 و 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ودلالة المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يعني أن الطعن يغدو مقدماً على العلم وحيث أن باقي الأوضاع القانونية متوافرة لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم (ع. ع. ا. ج) جرم حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المادة 7/أ و8/أ من الأمر العسكري رقم 558/75 وعلى سند من القول ((بتاريخ 5/4/2008 تم تفتيش منزل المتهم المذكور أعلاه بناءً على قرار التفتيش من النيابة حيث تم ضبط مواد مخدرة من نوع حشيش مخلوط بمادة التبغ مغلف بنايلون أبيض ودفتر أوتومان وعند وزن المادة تبين أن زنتها بلغت 1.5 غم)).
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح جزاء بيت لحم التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 509/2008 بتاريخ 8/3/2010 المتضمن إدانة المتهم بما اسند إليه وحبسه مدة أربعة أشهر محسوبة له مدة التوقيف.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً ولدى مباشرة النظر في الطعن الاستئنافي وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2010 قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إسقاط الاستئناف لغياب الطاعن.
لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله في تاريخ 6/3/2011.

وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية خطأها في إسقاط الاستئناف المقدم من المتهم لعلة عدم حضوره موعد الجلسة المنعقدة في 23/12/2010 رغم تبلغه بواسطة والدته واستندت في ذلك إلى أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية، ولما كان ذلك وكان من المقرر في اجتهاد هذه المحكمة أن المتهم إذا لم يحضر إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى وإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار طبقاً لأحكام المادة 247 ودلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية نهجت نهجاً مغايراً لما هو مرسوم في المادة 247 من القانون المذكور حيث لم تعمل على إعادة تبليغ المتهم مذكرة الحضور مرة أخرى وبالتالي لم يتبين لها مدى إمكانية تسطير الإحضار بحقه تخلفه عن الحضور بناءً على مذكرة الحضور، الأمر الذي يجعل من قرارها المطعون فيه معيباً وسابقاً أوانه لمخالفته الأصول ومستوجباً النقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
وبالبناء على ما تقدم تقرر محكمتنا نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الاستئناف من قبل هيئة مغايرة واعتبار البحث في طلب وقف التنفيذ رقم 57/2011 غير ذي جدوى في ضوء النتيجة التي آل إليها الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved