||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354884
عدد الزيارات اليوم : 1424
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/6/30

نقض جزاء
رقم 47/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد/القاضي سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعن:ي.ع. م. ح. ازف وكيله المحامي: مازن عوض/ الخليل. المطعون ضده:الحق العام.

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/3/2011 لنقض القرار الصادر بتاريخ 24/2/2011 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 404/2010 (وليس 404/2011 كما ورد في لائحة الطعن) المتضمن شطب الاستئناف المذكور.
وتلخصت أسباب الطعن بمايلي:-
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً.
الحكم المطعون فيه وليد إجراءات باطلة.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في قراراها بشطب الاستئناف.
5.أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في عدم إصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

6.اخطات محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في قرارها يشطب الاستئناف وكان عليها أعمال نص المادتين 247 و 333 من قانون الإجراءات الجزائية.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية أشارت فيها إلى ان قانون الإجراءات الجزائية أشار إلى الإسقاط ولم يشر إلى الشطب.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/2/2011 وان الطعن بالنقض ضد هذا القرار مقدم بتاريخ 7/3/2011 أي ضمن المدة القانونية،لذا فإننا نقرر قبوله شكلاً.
لذا نقرر قبول الطعن المائل من حيث الشكل.
كذلك نجد ان الأوراق تشير بان النيابة العامة أسندت للمتهم(الطاعن) (ي.ع. م. ح. ف( تهمة إعطاء شيك بدون رصيد المجرمة والمعاقب عليها ب المادة 421 من قانون العقوبات المعدل بالأمر العسكري رقم 890 وعلى سند من القول انه بتاريخ 19/4/2005 تقدم المشتكي بشكوى مفادها قيام المتهم المذكور بإصدار شيكات مسحوبة على بنك الأردن فرع الخليل وقد أعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد وتم إخطار المتهم بدفع قيمتها إلا انه لم يفعل ذلك )
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح حلحول التي باشرت النظر في الدعوى رقم 477/2005 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/6/2009 المتضمن إدانة المتهم (ي) المذكور بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد وحبسه لمدة سنة.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بموجب الطعن الإستئنافي رقم 388/2009 والتي قررت بتاريخ 5/10/2009 إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للسماح للمتهم بتقديم ما لديه من بينات ودفوع.
بعد إعادة الأوراق لمحكمة صلح حلحول اتبعت هذه المحكمة بعد ما جاء في قرار الاستئناف واستكملت إجراءات المحاكمة ثم أصدرت حكمها بتاريخ 11/10/2010 المتضمن الإبقاء على الحكم القاضي بحبس المتهم لمدة سنة وتخفيف العقوبة حتى نصفها وحبس المتهم لمدة ستة أشهر طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية حكمها في الطعن الإستئنافي رقم /2010 بتاريخ 24/2/2011 المتضمن شطب الاستئناف لعلة غياب المستأنف (المتهم )
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله.
وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة بداية الخليل خطا فيما توصلت إليه من حيث شطب الاستئناف فإننا نجد ان محكمة الاستئناف عمدت إلى شطب الاستئناف المقدم من المتهم لعلة الغياب الذي ينبي بالمماطلة.
وبإنزال حكم القانون عن الوقائع فإننا لا نجد قانونا ما يجيز شطب الطعن لعلة الغياب في الدعاوي الجزائية فقواعد الشطب مجالها الوحيد الدعاوي المدنية التي يجوز معها التجديد ولا مجال لتطبيق قواعد الشطب في الدعاوي الجزائية .
ولما كان ذلك وكانت قواعد الشطب التي أخذت بها محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية قد جاءت فاقدة لأساسها القانوني ضمن إطار الدعاوي الجزائية وحيث ان المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية أوضحت بان تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها المنصوص عليها في الفصل الخامس المعنون بأصول المحاكمات لدى محاكم البداية.
وحيث ان المادة 247 التي جاءت تحت العنوان المذكور نصت على انه ( إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مره أخرى فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار).
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تراع أحكام المادة آنفة الذكر،الأمر الذي
تخلص معه محكمتنا ان القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التطبيق القانوني الذي أدى إلى نتيجة ليس لديها أساس ومخالفة للأصول في ضوء المفهوم المتقدم بيانه مما يتعين معه نقض القرار الطعين لهذا السبب.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــــاب
ولما تقدم تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وعلى ان ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:54 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved