|| |
|
||||
حكم رقم 197 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/29
نقـض جـــزاء السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة الديباجة الطاعــن "المدعي بالحق المدني": ت.أ.م.ص. وكليه المحامي منصور مساد/ جنين المطعون ضده "المدعى عليه بالحق المدني": ع.أ.س. وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس
يستند هذا الطعن للأسباب التالية:- أخطأت المحكمة الإستئنافية حينما قضت بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على الإدعاء بالحق الشخصي من حيث مدة الإستئناف والتبليغات إذ لو كان هذا صحيحاً فكيف يصدر حكم في دعوى مدنية في ظل عدم حضور المدعي، كما لو كان هذا صحيحاً لكانت محكمة الدرجة الأولى قررت شطب الإدعاء المدني أو إعادة تبليغ المدعي. تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله بتاريخ 5/1/2011 تضمنت مايلي : إن المدعي بالحق المدني يكون دائماً على علم بادعائه وعليه موالاة قضيته. وطلب المطعون ضده بالنتيجة رد الطعن مع تكبيد الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. التسبيب وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن الطاعن قد تقدم بالشكوى الجزائية رقم 395/94 لدى بتاريخ 21/4/2010 تقدم الطاعن باستئناف الشق في الحكم المتعلق برد الإدعاء المدني أمام وذلك محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية، أوضح فيه بأنه يتقدم بهذا الإستئناف على العلم كونه لم يتبلغ وفق الأصول وطلب في لائحة استئنافه سماع بيناته التي حرم من تقديمها، وبعد أن باشرت المحكمة الإستئنافية إجراءات الدعوى قررت رد الإستئناف شكلاً بداعي انه مقدم بعد مضي المدة القانونية وبداعي أن الإدعاء المدني يتبع من حيث الإجراءات لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وأنه كان على المدعي متابعة دعواه ومعرفة ما آلت إليه قضيته حتى لا يفوت على نفسه مدة الطعن. وإجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى نجد بأن المحاكمة قد وجدت وفق إجراءات غير قانونية ولا تتفق مع الأصول ، إذ وبعد تعذر إجراء المحاكمة منذ تاريخ 22/10/2001( بسبب الظروف التي مرت بها البلاد) وبعد أن قررت المحكمة في تلك الجلسة إعادة تبليغ الأطراف لم يجرِ تبليغ المشتكي حسب الأصول ولم تتم دعوته وإعلانه بمواعيد جلسات المحاكمة وفقاً لمحاضر الجلسات اللاحقة حسبما تفيد المحاضر اللاحق ، بل إنه وفي الجلسة التي صدر فيها حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 21/1/2010 جرى تدوين جملة "لم يحضر المشتكي" دون أن تتحقق المحكمة حتى من تبليغ المشتكي و/ أو وكيله من عدمه، الأمر الذي لا يستقيم وحسن إدارة سير الدعوى، وهو الأمر الذي أدى لصدور حكم مستند لإجراءات معيبة تمثلت في عدم حضور المشتكي "المدعي بالحق المدني" ووكيله نتيجة عدم تبليغهما وفقاً للأصول والقانون، الأمر الذي كان معه على المحكمة مصدرة الحكم الطعين التدقيق والتحقق مما أثاره الطاعن أمامها في لائحته الإستئنافية، وأن ما أشارت إليه في حكمها الطعين بأن على المدعي موالاة دعواه ومتابعتها بنفسه قد يصح إذا ما تم تبليغه وعدم حضوره ومن ثم إجراء السير بالمحاكمة وفقاً لإجراءات أصولية. وعليه وحيث ان المحكمة الإستئنافية لم توجه انتباهها لذلك، ولما كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد صدر دون حضور المدعي (الطاعن) ودون تبلغه وفي غفلة منه وفي غيبته، فإن الإستئناف الذي تقدم به على العلم يغدو مستنداً لصحيح القانون، ويغدو قرار المحكمة الإستئنافية برد الإستئناف شكلاً في غير محله ومستوجباً النقض. منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:55 مساء الزوار: 1096 التعليقات: 0
|