||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362026
عدد الزيارات اليوم : 8566
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 197 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/29

نقـض جـــزاء
رقم:197/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعــن "المدعي بالحق المدني": ت.أ.م.ص. وكليه المحامي منصور مساد/ جنين المطعون ضده "المدعى عليه بالحق المدني": ع.أ.س. وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس


الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 8/12/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/10/2010 في الإستئناف جزاء 106/2010 القاضي برد الإستئناف شكلاً.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية:-
أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره على وقائع هذه الدعوى حينما قضت بأن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو القانون واجب التطبيق مستندة في ذلك للمادة 325 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن نص المادة 210 هو الواجب التطبيق من حيث الإجراءات والتبليغ.

أخطأت المحكمة الإستئنافية حينما قضت بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على الإدعاء بالحق الشخصي من حيث مدة الإستئناف والتبليغات إذ لو كان هذا صحيحاً فكيف يصدر حكم في دعوى مدنية في ظل عدم حضور المدعي، كما لو كان هذا صحيحاً لكانت محكمة الدرجة الأولى قررت شطب الإدعاء المدني أو إعادة تبليغ المدعي.
وطلب وكيل الطاعن في ختام لائحة طعنه قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مرجعها وإعادة مبلغ التأمين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله بتاريخ 5/1/2011 تضمنت مايلي :

إن المدعي بالحق المدني يكون دائماً على علم بادعائه وعليه موالاة قضيته.
إن رجوع المحكمة الإستئنافية لأحكام المادة 325 من قانون الإجراءات الجزائية هو رجوع صحيح إذ ان طرق الطعن بالأحكام هي من النظام العام.
إن تغيب الطاعن "المدعي بالحق المدني" بعد ان حضر جلسات المحاكمة يجعل الحكم حضورياً ويكون الحكم قابلاً للإستئناف من اليوم التالي لصدوره.
الحكم المستأنف صدر بتاريخ 21/1/2010 بينما قدم المدعي بالحق المدني "الطاعن" الإستئناف بتاريخ 21/4/2010 وبالتالي يكون إستئنافه مردوداً شكلاً.

وطلب المطعون ضده بالنتيجة رد الطعن مع تكبيد الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد لمصادقة اليوم الأخير عطلة رسمية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن الطاعن قد تقدم بالشكوى الجزائية رقم 395/94 لدى
محكمة صلح جنين وضمنها إدعاء بالحق المدني بقيمة مئتي ألف دينار أردني، باشرت محكمة الصلح سماع بينات الجهة المشتكية، حيث استمعت لجزء من هذه البينات ، وتقرر في الجلسات اللاحقة تبلغ باقي شهود الجهة المشتكية حتى تاريخ 22/10/2001، حيث قررت المحكمة في هذه الجلسة تأجيل النظر في القضية بسبب "الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد" وتقرر إعادة تبليغ الأطراف في ذات الجلسة، ومنذ التاريخ وحتى صدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى لم يتم تبليغ المشتكي "المدعي بالحق الشخصي" و/ أو وكيله، في حين تم تبليغ المشتكى عليه وجرى إجراء محاكمته بمثابة الحضوري لعدم حضوره رغم تبلغه، وفي الجلسة الأخيرة أمام محكمة الدرجة الأولى طلب ممثل النيابة إدانة المتهم المشتكي عليه المقرر إجراء المحاكمة بمثابة الحضوري في السابق, وفي ذات الجلسة أصدرت محكمة الصلح حكمها الذي قضت بموجبه بإدانة المشتكى عليه بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس مدة شهرين ورد الإدعاء بالحق المدني المقدم من قبل الطاعن حيث صدر الحكم بتاريخ 21/1/2010.

بتاريخ 21/4/2010 تقدم الطاعن باستئناف الشق في الحكم المتعلق برد الإدعاء المدني أمام وذلك محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية، أوضح فيه بأنه يتقدم بهذا الإستئناف على العلم كونه لم يتبلغ وفق الأصول وطلب في لائحة استئنافه سماع بيناته التي حرم من تقديمها، وبعد أن باشرت المحكمة الإستئنافية إجراءات الدعوى قررت رد الإستئناف شكلاً بداعي انه مقدم بعد مضي المدة القانونية وبداعي أن الإدعاء المدني يتبع من حيث الإجراءات لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وأنه كان على المدعي متابعة دعواه ومعرفة ما آلت إليه قضيته حتى لا يفوت على نفسه مدة الطعن.
لم يرتضِ الطاعن بالحكم الإستئنافي هذا وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.
وفي ذلك نجد بأن المحكمة الإستئنافية إذ قررت في حكمها الطعين رد الإستئناف شكلاً قد جانبت الصواب فيما قضت به وفيما أسست حكمها عليه، ذلك أنه وبعد استعراض وقائع هذه الدعوى

وإجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى نجد بأن المحاكمة قد وجدت وفق إجراءات غير قانونية ولا تتفق مع الأصول ، إذ وبعد تعذر إجراء المحاكمة منذ تاريخ 22/10/2001( بسبب الظروف التي مرت بها البلاد) وبعد أن قررت المحكمة في تلك الجلسة إعادة تبليغ الأطراف لم يجرِ تبليغ المشتكي حسب الأصول ولم تتم دعوته وإعلانه بمواعيد جلسات المحاكمة وفقاً لمحاضر الجلسات اللاحقة حسبما تفيد المحاضر اللاحق ، بل إنه وفي الجلسة التي صدر فيها حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 21/1/2010 جرى تدوين جملة "لم يحضر المشتكي" دون أن تتحقق المحكمة حتى من تبليغ المشتكي و/ أو وكيله من عدمه، الأمر الذي لا يستقيم وحسن إدارة سير الدعوى، وهو الأمر الذي أدى لصدور حكم مستند لإجراءات معيبة تمثلت في عدم حضور المشتكي "المدعي بالحق المدني" ووكيله نتيجة عدم تبليغهما وفقاً للأصول والقانون، الأمر الذي كان معه على المحكمة مصدرة الحكم الطعين التدقيق والتحقق مما أثاره الطاعن أمامها في لائحته الإستئنافية، وأن ما أشارت إليه في حكمها الطعين بأن على المدعي موالاة دعواه ومتابعتها بنفسه قد يصح إذا ما تم تبليغه وعدم حضوره ومن ثم إجراء السير بالمحاكمة وفقاً لإجراءات أصولية.

وعليه وحيث ان المحكمة الإستئنافية لم توجه انتباهها لذلك، ولما كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد صدر دون حضور المدعي (الطاعن) ودون تبلغه وفي غفلة منه وفي غيبته، فإن الإستئناف الذي تقدم به على العلم يغدو مستنداً لصحيح القانون، ويغدو قرار المحكمة الإستئنافية برد الإستئناف شكلاً في غير محله ومستوجباً النقض.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة مبلغ التامين وكذلك إعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى على هدي ما بيناه وإجراء المقتضى القانوني وعلى أن تنظر القضية من قبل هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:55 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved