||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361499
عدد الزيارات اليوم : 8039
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 931 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/2


استئناف جزاء
رقم: 931/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدر الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: ج.ع.ع/ الخليل وكيله المحامي ساري مسودي/ الخليل المستأنف عليه: الحق العام
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 7/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 8/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1 ع لسنة 60، وحبسه أسبوعين، وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المستأنف تبلغ القرار الغيابي المستأنف فأن الاستئناف يعتبر والحالة هذه مقدماً ضمن المدة القانونية، ونقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فأننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 2/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved