||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362775
عدد الزيارات اليوم : 9315
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1535 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/27


استئناف جزاء
1535/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: س.ف.ر/ علار المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 18/12/99 على الاستدعاء المقدم في القضية الجزائية رقم 1498/96 المتضمن رفض طلب المستأنف تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف لا يتحمل وجوده في السجن حيث أنه مريض ويعيش مع زوجته لوحدهما وليس له أية سوابق.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح قرر رفض طلب المستأنف تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة استناداً إلى القول بعدم اختصاصه بذلك حيث أن القرار القاضي بالحبس تم تصديقه من قبل محكمة الاستئناف ولم يعد له إزاء ذلك صلاحية في نظر الطلب المذكور.
ونحن بالتدقيق، نجد أن محكمتنا وفي قرارها رقم 1272/98 قد صادقت على قرار الحبس المشار إليه وبالتالي فإن اختصاص النظر في طلب تحويل الحبس إلى الغرامة يعود لمحكمة الاستئناف وليس إلى محكمة الصلح مصدرة ذلك القرار وأن ما توصل إليه قاضي الصلح في قراره موضوع هذا الاستئناف واقع في محله ويتفق وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/12/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved