||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363052
عدد الزيارات اليوم : 9592
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1507 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/12


استئناف جزاء
1507/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ح.م/ بيتونيا وكيله المحامي شفيق شلش/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 24/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1182/99 المتضمن رفض طلب المستأنف تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في رفض طلب المستأنف تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون إبداء أية أسباب.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 27/2ع لسنة 60 الباحثة عن تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الدعاوي الجنحوية التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها فيها ثلاثة أشهر، نجد أن الأمر فيها جوازي لقاضي الصلح يترخص به على ضوء ظروف الدعوى التي نظر فيها.
وحيث أن قاضي الصلح ارتأى عدم إجابة طلب المستأنف، ولا حرج عليه في ذلك.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 12/12/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved