||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358669
عدد الزيارات اليوم : 5209
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 140 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/9


استئناف جزاء
140/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ف.خ.ح/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و هشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 5/12/99 على الاستدعاء المقدم من المستأنف عليه (المشتكي عليه) في الدعوى الجزائية رقم 573/98 المتضمن تحويل عقوبة الحبس الصادرة بحقه وهي ثلاثة اشهر والرسوم إلى الغرامة والرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن قاضي الصلح اخطأ في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون مبرر قانوني حيث لم تعد العقوبة رادعة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد انه وبناء على الاستدعاء المقدم لقاضي الصلح غير القاضي الذي نظر في الدعوى قرر تحويل الحبس إلى الغرامة.
وحيث لا نجد ما يبرر تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة وان القرار المستأنف لا يتضمن سببا لذلك مما يجعل العقوبة غير رادعة فعلا بحق المستأنف عليه إضافة إلى أن الأسباب التي يستند لها المستدعى(المستأنف عليه) في طلبه لا تبرر إجابة هذا الطلب فان الاستئناف يغدو والحالة هذه واردا.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف القاضي بتحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة والإبقاء على عقوبة الحبس المفروضة أصلا على المستأنف وهي الحبس ثلاثة اشهر والرسوم.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved