||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35360198
عدد الزيارات اليوم : 6738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/20


استئناف جزاء
97/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام رام الله المستأنف عليه: 1) ي .ح .ي / الجلزون وكيله المحامي حاتم عباس / رام الله
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله وليس ( بداية رام الله كما ورد خطا في لائحة الاستئناف) الصادر بتاريخ 5/12/99 في القضية الجزائية رقم 344/97 القاضي بادانة المستأنف عليه بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60، المعدلة وحبسه عنها مدة شهرين وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم الدفع المدة القانونية المقررة وتحويل تلك العقوبة الى الغرامة بواقع عشرين ديناراً عن كل يوم على أن لا تزيد الغرامة واجبة الدفع عن مائتي دينار أردني.
يستند الاستئناف للأسباب التالية : -
1)القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2)ليس في الملف ما يشير إلى الأسباب التي أدت إلى تحويل النظر في القضية من قاضي الصلح لينظرها رئيس محكمة البداية.
3)لم يتم إبراز الشيك أو صورة عنه في الملف القضية.
4)اخطأ قاضي الموضوع في حبس المستأنف عليه مدة شهرين وتحويل الحبس إلى الغرامة دون مبرر الأمر الذي لا يتناسب مع ماهية الجرم المرتكب.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف فأننا لا نجد فيه ما يؤثر على قانونية وصحة الإجراءات التي تمت في الدعوى إلا أننا نتساءل فقط عن الأسباب التي دعت قاضي الصلح إلى رفع يده عن نظر الدعوى هكذا ودون أي سبب او مبرر قانوني وكذلك الأسباب التي استند لها رئيس محكمة البداية في قبوله السير في الدعوى بتاريخ 16/11/99 فجأة ودون مقدمات رغم مشاغلة الكثيرة والمتعددة كرئيس للمحكمة ورغم وجود قاض أخر في محكمة الصلح مختص بنظر مثل هذه القضية.
أما القول في السبب الثالث أنه لم يتم إبراز الشيك أو صورة عنه في ملف الدعوى فهو غير وارد ولا يتفق مع الواقع إذ من الثابت أن الشيك موضوع الدعوى قد تم إبرازه بالحرف ن/1 كما ابرز الأخطار الموجه بشأنه بالحرف ن/2 وذلك حسبما هو مبين على الصفحة الرابعة من محضر المحاكمة.
أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فأننا نجد أن قاض الصلح كان بتاريخ 12/1/99 قد اصدر حكماً غيابياً بالصورة الوجاهية يقضي بإدانة المستأنف عليه بالتهمة المسندة اليه وحبسه عنها مدة ثلاثة أشهر والرسوم وبعد أن تم فسخ ذلك القرار بموجب قرارنا رقم 264/99 تاريخ 9/3/99 المتضمن أيضاً إعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لسماع بينات ودفوع المستأنف في حينه ( المستأنف عليه الحالي) قدم المذكور بينته الدفاعية وختمها بتاريخ 28/6/99 ولعدم حضوره في جلسة 5/7/99 المحددة لسماع مرافعة وكيله تقرر إجراء محاكمته غيابياً بالصورة الوجاهية وصدر قرار بحقه على هذا النحو يقضي مرة ثانية بحبسه ثلاثة أشهر والرسوم القانونية الا أن هذا القرار تم فسخه بموجب قرارنا 1156/99 تاريخ 3/10/99 وتقرر بموجبه إعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لسماع مرافعة وكيل الظنين (المستأنف عليه الحالي) وفي جلسة 29/11/99 استمع رئيس محكمة البداية لتلك المرافعة واصدر قراره المستأنف في جلسة تالية وهو يقضي بحبس المستأنف عليه مدة شهرين والرسوم.
والذي نراه على ضوء ذلك أن قرار رئيس محكمة البداية القاضي بحبس المستأنف عليه مدة شهرين والرسوم خلافاً للقرارين السابقين قد جاء ضمن حد العقوبة المنصوص عليها في القانون علماً أن القرارين السابقين بإدانة المستأنف عليه واللذين أشرنا إليهما أنفاً قضيا بحبسه مدة ثلاثة أشهر والرسوم ولا نرى رغم ذلك أي تأثير على صدور القرار المستأنف بالعقوبة التي تضمها إلا أننا لانجد أي مبرر قانوني يسمح بتحويل هذه العقوبة إلى الغرامة حسبما قرر رئيس المحكمة على الاستدعاء المقدم إليه بتاريخ 5/12/99 في نفس اليوم الذي اصدر فيه القرار المستأنف سيما أننا أشرفنا في العديد من قراراتنا وعلى ضوء ما يجري عليه التعامل في الشيكات أنه من المتوجب وضع حد لمثل هذه الجرائم التي أصبحت ظاهرة خطيرة يجب معالجتها بطريقة رادعة حفاظاً على القيمة المادية والقانونية لورقة الشيك باعتبارها أداة وفاء ذات ثقة مطلقة في التعامل خاصة إذا ما كانت قيمة تلك الشيكات كبيرة وأشرنا من خلال ذلك أيضاً أن تحول عقوبة الحبس إلى غرامة لا يلجأ إليها في هذه القضايا إلا في حالات قليلة يتعذر معها تنفيذ عقوبة الحبس بشكل قانوني ولا نجد في الملف ما يدعو للقول بتوافر مثل هذه الحالات كما لانجد في القرار القاضي بتحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة أية إشارة لأي سبب يبرر ذلك التحويل، وعلى ضوء ذلك نجد أن رئيس محكمة البداية قد أخطأ في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة وجاء قراره من هذه الناحية مخالفاً للقانون لعدم استناده إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني الأمر الذي نرى معه فسخ هذا القرار وإلغائه.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف فيما يتعلق بقرار تخويل عقوبة الحبس إلى غرامة وفسخ هذا القرار وإلغائه وتصديق القرار المستأنف المتضمن حبس المستأنف عليه مدة شهرين مع الرسوم القانونية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved