||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358647
عدد الزيارات اليوم : 5187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/1/26


استئناف جزاء
11/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
___________________________
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ع .ن .ج/سنجل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار ___________________
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 28/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1237/99 المتضمن ادانة المستأنف عليه بهمة التسبب بالايذاء عن غير قصد خلافا لاحكام المادة 344 / 1ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة اشهر، وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس المحكوم بها الى الغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة
2)اخطأ قاضي الصلح عندما سجل على لسان الظنين ( المستأنف عليه) " مذنب وتصالحت مع( الظنين)
3)اخطأ قاضي الصلح في عدم تكليف المشتكي باحضار تقرير طبي نهائي يبين مدة تعطيله الاجمالية عن العمل
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبولا شكلا .
اما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسببين الاول و الثاني فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين ان قاضي الصلح قضى بتحويل عقوبة الحبس المحكوم بها الى الغرامة دون ان يرد امامه اي سبب تخفيفي يبرر ذلك الامر المخالف لحكم الفقرة الثالثة من المادة 100 ع لسنة 60، سيما انه لم يرد ما يشير اسقاط المشتكي حقه الشخصي وان العبارة التي اوردها قاضي الصلح في محضر المحاكمة وهي " الظنين قال لقد تصالحت مع الظنين" غير منطقية ومن الغريب ايرادها على هذا النحو الامر الذي تلقت نظرا قاضي الصلح اليه.
وعليه، فان هذين السببين في محلهما .
اما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فاننا نجد انه كان على قاضي الصلح تكليف المشتكي باحضار تقرير طبي نهائي يبين مدة تعطيله الاجمالية عن العمل كي يتمكن من اعطاء الواقعة المشكو منها وصفها القانوني السليم،
منطوق الحكم
وعليه فان هذا السبب في محل ايضا مما تقدم نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:07 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved