|| |
|
||||
حكم رقم 23 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/23
بسم الله الرحمن الرحيم
المستأنف : ع. أ. أ – جباليا بلوك 11- مكفول وكيله المحامي /زهير الشرافي المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام.
تاريخ تقديمه : 18/3/2001م جلسة يوم : الأربعاء 23/5/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ /زهير الشرافي وحضر وكيل النيابة الأستاذ/محمد اللدواي. ***************************** //القــرار// وحيث أن الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة وفي القضية رقم 137/2000 جزاء والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 1000 ألف شيكل على كل تهمة. وحيث أن أهم ما جاء في الاستئناف أن العقوبة شديدة. التسبيب وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الغرامة المقضي بها شديدة نظراً للظروف الحالية. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:10 مساء الزوار: 815 التعليقات: 0
|