||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365307
عدد الزيارات اليوم : 11847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/2


نقض جزاء
رقم: 33/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح ، فتحي أبو سرور ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد .
الطاعــــــــــن: م، ع، م / كفل حارس/ سلفيت. وكيله المحامي بشار الدمنهوري / نابلس. المطعون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/3/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/2/2009 في القضية الاستئنافية رقم 179/2008 والقاضي بتخفيض العقوبة المحكوم بها على الطاعن لتصبح الغرامة ألف دينار أردني فقط وإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه.
ويتلخص الطعن فيما يلي:
1. القرار المطعون فيه جاء مخالفا لنص المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية.
2. القرار المطعون فيه جاء مخالفا لنص المادة (354 ) من قانون الإجراءات الجزائية. لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لإصدار القرار القانوني الصحيح.
وبتاريخ 27/4/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق المداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الرد على سببي الطعن نجد أن ما ورد في مضمون نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية من عدم صلاحية القاضي نظر الدعوى ووجوب امتناعه عن سماعها إذا كان قد سبق وإن نظرها أو اشترك في نظرها أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه، وتقضي أن لا يكون القاضي قد اتخذ في الدعوى إجراءات أو قراراً يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يحكم بها بشكل محايد.
وبالرجوع إلى محاضر الدعوى الصلحيه الجزائية رقم 39/2008 ــ صلح سلفيت ــ والقرار الصادر فيها نجد أن القاضي السيد عبد اللطيف العايد لم ينظر تلك الدعوى ولم يشترك في نظرها أو النطق في الحكم فيها وإنما اقتصر عمله في جلسة 13/5/2008 على النظر في طلب إخلاء سبيل الطاعن بالكفالة، وحيث أن هذا الأمر ليس من شأنه أن يجعل للقاضي رأياً مسبقاً في الدعوى ولا يعدو أن يكون متعلقاً بطلب مستقل عن موضوع الدعوى ولا يكشف عن رأي معين في موضوعها فإنه والحالة هذه لا يفقده صلاحية نظر الاستئناف المقدم للطعن في الحكم الصادر في الدعوى من قاض فرد وبالتالي فإن سببي الطعن لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
منطوق الحكم
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved