||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623105
عدد الزيارات اليوم : 9688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 161 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/14

نقض جزاء
رقم: 161/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.

الطاعــــــــــن: (ا.أ.ا.ح) وكيله المحامي أسامة أبو زاكية / بيت لحم. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/10/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 13/10/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 118/2011 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
وتتلخص أسباب الطعن:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في رد الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية، حيث أن الطاعن كان قد تقدم بإستئناف سجل تحت الرقم 89/2011 ضمن المدة القانونية ولورود خطأ مادي يتعلق بإسم المستأنف عليه تقدم بلائحة استئناف معدلة سجلت تحت الرقم 118/2011 في ذات الجلسة المقدمة للنظر في الاستئناف الأصلي.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في اعتبار لائحة الاستئناف المعدلة استئناف جديد وبالتالي اعتباره مقدماً خارج المدة القانونية وكان عليها نظر الاستئناف الأصلي واللائحة المعدلة.
إن القرار المطعون فيه يلحق بالطاعن ضرراً فادحاً.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون.
بتاريخ 5/12/2011 تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب بنتيجتها قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المقتضى ؟!
التسبيب
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن (المستأنف) كان قد تقدم بواسطة وكيله بلائحة إستئناف بتاريخ 28/4/2011 سجلت تحت الرقم 118/2011 للطعن في القرار الصادر حضورياً عن محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 20/3/2011.
وفي هذا الخصوص نجد أن المادة (328) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن يكون الإستئناف بإيداع عريضة الإستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم محكمة الإستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم أذا كان حضورياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.
وتطبيقاً لذلك نجد أن قرار الحكم كان قد صدر عن محكمة الصلح بتاريخ 20/3/2011 وأن المستأنف كان قد تقدم بلائحة إستئناف بتاريخ 28/4/2011 أي بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه مما يستوجب رد الاستئناف شكلاً.

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقا للأصول والقانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها.
أما بخصوص لائحة الاستئناف المشار إليها في لائحة الطعن نجد أن الطاعن بواسطة وكيله كان قد تنازل عنها بعد أن تبين له خطأ في صحة الخصومة وذلك قبل إحالة ملف الدعوى إلى الهيئة الحاكمة وبذلك فإن هذه اللائحة ليست محل إعتبار مما يتعين الإلتفات عنها.

منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/2/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved