||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623074
عدد الزيارات اليوم : 9657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 185 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/13

نقض جزاء
رقم: 185/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعن:- (م.أ.ح.ح) وكيلاه المحاميان:- سهيل عودة ووجدي قواريق. المطعون ضده:- الحق العام.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/11/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 4/10/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 146/2010 المتضمن (كما ورد في مضمون القرار المطعون فيه ـ الفقرة الحكمية) فإننا:

أولا: نقرر تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم لتصبح تهمة إعطاء مصدّقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة (266/1/3) من قانون العقوبات بدلا من تهمة التزوير خلافا لأحكام المادة 272 من قانون العقوبات وإدانته بها والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وللمصالحة الجارية وإسقاط الحق الشخصي، فإننا نقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:ـ
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله....
إن عناصر جريمة إعطاء مصدقة كاذبة غير متوفرة في هذه الدعوى وهناك فساد في الاستدلال وفي النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.

إن الطاعن لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالمادة (266) من قانون العقوبات ولا تنطبق عليه.
لهذه الأسباب يطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 27/12/2011 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.
التسبيب
القــــــــــــــــــرار
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاًَ.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً المنصبة حول الطعن بقناعة محكمة البداية بصفتها الإستئنافية المستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى.
وفي ذلك نجد أن الواقعة التي توصلت إليها تلك محكمة نتيجة وزن الأدلة وتقدير البينات الواردة في الدعوى أن المتهم الطاعن قد ارتكب جنحة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة (266/3) من قانون العقوبات وتعديل وصف التهمة المسندة إليه وإدانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل.
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن المصدقات الكاذبة هي الأوراق والشهادات التي تتضمن بياناً كاذباً خلافاً للحقيقة.
وان قيام المتهم الطاعن بتنظيم سندات قبض ووضع مبالغ عليها وهمية خلافا ً للحقيقة وإعطائها لصاحب العلاقة المشتكي المستأجر يشكل جنحة إعطاء مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة (266/3) من قانون العقوبات.

وحيث نجد أن البينة المقدمة في الدعوى هي بينات قانونية وصالحة للإثبات، كما أنها تؤدي إلى الوقائع التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية فان الاعتماد عليها في استخلاص الوقائع يكون متفقا والقانون.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية استظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمة المنسوبة للمتهم وبوصفها المعدل استظهاراً صحيحا وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه، وقد دللت على تلك الجريمة بتعليل سائغ وصحيح، فإن الحكم بإدانة الطاعن بهذه الجنحة وبوصفها المعدل هو تطبيق صحيح للقانون.
وعليه فان هذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.
منطوق الحكم
لهذا كله، واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/02/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 2311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved