||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621008
عدد الزيارات اليوم : 7591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1140 لسنة 98 فصل بتاريخ 2001/3/27


استئناف جزاء
1140/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ا.م.ع وكيلاه المحاميان احمد صياد وبثينة دقماق/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة رام الله والبيرة الصادر في 31/10/98 في الدعوة الجزائية رقم 65/98 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إقامة إنشاءات بدون ترخيص خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم القرى والمدن والأبنية رقم 79 لسنة66، وتغريمه مبلغا مقداره مائتي دينار أردني وإزالة الجزء المخالف من البناء الواقع في ارتدادات الشارع والعمل والالتزام بما هو منصوص عليه في أنظمة ولوائح البلدية.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-أخطأ قاضي الموضوع في عدم الأخذ بالنقاط والأسباب التي استند إليها وكيل المستأنف في مرافعته وأثناء إجراءات الدعوى.
2-أخطا قاضي الموضوع من ملاحقة المستأنف كون النيابة لم تتقدم بأية بينه.
3- أخطأ قاضي الموضوع بعدم الأخذ ببطلان الأخطار التنفيذي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها رد الاستئناف لموافقة القرار المستأنف لوزن البينة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، ومن مراجعة ملف الدعوى نجد أن الشكوى قدمت بحق المستأنف وشخص آخر هو المدعو جمال محمد سليم أبو ظاهر دون أن تتم محاكمته حيث اكتفى قاضي الموضوع بمحاكمة المستأنف ليس إلا علما أن الإخطار التنفيذي موجه للمستأنف جمال المذكور أيضا،وبذا فأن إغفال محاكمة الشخص الآخر "جمال" يعيب اجراتءات الدعوة ويجعلها باطلة الأمر الذي نجد معه أن القرار المستأنف قد صدر نتيجة إجراءات باطله وهو أيضا سابق لأوانه .
منطوق الحكم
وعليه،فأننا لهذا السبب وليس للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإبطال الإجراءات التي تمت في هذه الدعوة وإعادة أوراقها إلى قاضي الموضوع لإجراء محاكمة المشتكى عليهما حسبما ورد في لائحة الشكوى ومن ثم إصدار قرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 27/3/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:23 مساء  الزوار: 875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved