||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619031
عدد الزيارات اليوم : 5614
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1396 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/9


استئناف جزاء
1396/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاسئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : ج.ح.ف /البيرة
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 18/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1256/97 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الايذاء خلافأ للمادة 334ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول أن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث لم يتم تبليغ الجهة المشتكية حسب الاصول.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية،نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع،وبمراجعة ملف الدعوى نجد أن المستأنف عليه حضر جلسة 27/10/97 ولم يحضر بعد ذلك أية جلسة من جلسات المحاكمة ولا يوجد في الملف ما يشير الى أنه تم تبليغه أو حررت له تبليغات من أجل الحضور كما أن المشتكي لم يتم أيضا تبليغه ولم تحرر له تبليغات بالحضور ولم يكلف قاضي الصلح نفسه التحقيق عن مصير قراراته المتلاحقة باجراء التبليغات بالدعوى الامر الذي يجعل القرار المستأنف صادرا نتيجة اجراءات باطلة مخالفتها الاصول ولا يرد القول أن الشكوى مسجلة منذ سنة ونصف وأن المشتكي أو وكيله لم يحضرا أية جلسة من جلسات المحاكمة والاعتماد بناء وعلى ذلك على قاعدة من ترك ترك حيث أن هذا الامر لا ينطبق على الدعاوى الجزائية ولا يمكن تحميل الجهة المشتكية مسؤولية عدم حضورها ما دامت لم تبلغ حسب الأصول وبالتالي فأن عدم ملاحقة الشكوى بناءً على ما توصل اليه قاضي الصلح يكون غير متفق واحكام القانون هذا فضلا عن أن القرار المستأنف القاضي لعدم ملاحقة المستأنف عليه لم يرد فيه على أي وجه صدر وهو وجاهي أم غيابي أو غيابي بالصورة الوجاهية كما لم يتضمن صدوره باسم الشعب الفلسطيني كما هو مطلوب قانونيا الامر الذي يعيب هذا القرار من هذه الناحية أيضا

منطوق الحكم
لما تقدم فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول وأصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/1/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:24 مساء  الزوار: 735    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved