||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619845
عدد الزيارات اليوم : 6428
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 612 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/13

استئناف جزاء
612/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : النائب العام المستأنف عليه : س . ع .ع / شقبا

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 25/4/98 في الدعوى الجزائية رقم 5/98 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه قد غير الحقيقة في شهادته بعد القسم أمام محكمة الصلح.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح أخطا في وزن البينة وبالتالي في النتيجة التي توصل إلينا في القرار المستأنف عليه قد غير الحقيقة في شهادته بعد القسم أمام محكمة الصلح.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن بدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، قرر إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة شهادة الزور خلاقا لأحكام المادة 274/1ع لسنة 60 استنادا إلى القول بعدم توقر أركان هذه الجريمة دون أن يتبن في قراره المستـأنف كيف توصل إلى ذلك.
وعليه, وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبب وبالتالي فهو مخالف لنص المادة 24 من قانون محاكم الصلح التي أوجبت أن يكون القرار مشتملا على علل الحكم وأسبابه.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوع، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى غالى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/6/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:27 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved