||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620795
عدد الزيارات اليوم : 7378
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1143 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/14

استئناف جزاء
1143/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
يستدل على الشروع بالقتل من خلال إستعمال الفاعل لإداة قاتلة وتعدد الإصابات ومكانها، وبالتالي فإن رجوع المشتكى عليه بالسيارة وإصابة المشتكي بإصابات ليست خطيرة في مكانها لا يعتبر شروعاً بالقتل.
يجب أن يكون القرار الذي تصدره المحكمة والذي يمنح الأسباب المخففة قراراً معللاً تعليلاً وافياً سواء أكان صادرا في الجنايات أو الجنح، وذلك استناداً للمادة 100/3 من قانون العقوبات لسنة 60.
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ق. م. ع بيت سوريك

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
قدم النائب العام هذا الاستئناف للطعن في قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 12/10/98 في الدعوى الجزائية رقم 1162/98 المتضمن إدانته بتهمة الإيذاء البليغ خلافا لأحكام
المادة 333ع لسنة 60
، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم، وكذلك قراره الصادر في ذات التاريخ على الاستدعاء المقدم في الدعوى ذاتها المتضمن تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة.

يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح في نظر هذه الدعوى لعدم اختصاصه الوظيفي برؤيتها لأن الفعل الذي أقدم المستأنف عليه على إقترافه يشكل جرم الشروع بالقتل وليس الإيذاء.
2) بالتناوب، أخطأ قاضي الصلح في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة نظرا لخطورة التهمة التي أدين المستأنف عليه بها.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول، فإننا نجد أنه يستدل على الشروع بالقتل من استعمال الفاعل لأداة قاتلة وتعدد الإصابات ومكانها.

وحيث أن التقرير الطبي (مبرز ن/1) يشير إلى أن الاصابات التي لحقت بالمشتكي نتيجة رجوع المستأنف
عليه بسيارته ليست خطيرة في مكانها.

وحيث أن هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن قاضي الصلح، قرر تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة دون أن يوجه ذهنه إلى أن المادة 100/3ع لسنة 60
توجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار الصادر بتاريخ 12/10/98 القاضي بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/11/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:47 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved