||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387444
عدد الزيارات اليوم : 15196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/6/5

نقض جزاء
رقم:11/2007
التاريخ: 5/6/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور وصلاح مناع.
الطاعــــــــــن: باسل جمال حسين عبد الرزاق /ميثلون/ جنين. وكيله المحامي زهير جرار. المطعون ضده: الحق العام.
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن (المحكوم عليه) بهذا الطعن ضد القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية رقم 52/2003 تاريخ 15/6/2005 القاضي بإسقاط الاستئناف.
تضمن الطعن الأسباب التالية:
إن الحكم المطعون فيه حكم باطل مبني على إجراءات باطلة أثرت فيه وفيه تجاوز لطلب الخصم ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ولخلوه من الأسباب الموجبة إليه مخالفاً لنص أحكام المادة (351) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك أن الطاعن لم يتبلغ أية دعوة لجلسة 15/6/2005 وان المذكرة الموجودة بملف الدعوى هي باسم المحامي لؤي حمارشة.
إن جلسات محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ابتداء من جلسة 18/10/2003 ولغاية 15/4/2005 كان الغياب فيها لأغلب جلسات المحاكمات لأسباب قانونية حتى قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة إسقاط الاستئناف على الرغم من أنها كانت بجلسة 28/2/2004 قررت قبول الاستئناف شكلاً.
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف للمحكمة مصدرة الحكم للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة (372) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لم تتقدم النيابة بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى نص أحكام المادة (393) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة والحكمة منها حث المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أول درجة وضمان جدية الاستئناف وباعتبار سقوط الاستئناف جزاء فلا يقضى به إلا إذا توافرت شروط تلازمه: أـ أن يكون المستأنف عالما بميعاد الجلسة. ب ـ أن لا يكون لديه عذر قهري حال بينه وبين التقدم للتنفيذ. ج ـ أن يكون الحكم واجب النفاذ على الرغم من استئنافه.
وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن المستأنف سبق وان أدين بالتهمة المسندة إليه وتم الحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر بتاريخ 19/4/2000 وبتاريخ 23/4/2000 تم الإفراج عنه بالكفالة سنداً لأحكام المادة (133) لهذا لا لوم على المتهم المكفل بعد حكم محكمة أول درجة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة الإستئنافية ولا محل لجزاء ينزل به ويعتبر التنفيذ واجباً إذا لم تسدد الكفالة المعينة ذلك أن التخلف عن سدادها من شأنه أن يبقي العقوبة واجبة التنفيذ وحيث أن الطاعن بالنقض مكفل حسب الأصول لذا لا يستوجب حضوره جلسة الاستئناف بنفسه.
الكاتــب الرئيــس
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار الطعين بني على خطأ في تأويل القانون وسنداً لأحكام المادة (354) جزائية نقرر نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الطعين لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة سنداً لأحكام المادة (372) جزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved