||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381731
عدد الزيارات اليوم : 9483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/6


نقض جزاء
رقم :49/2006
التاريخ: 6/6/2007
السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض

"الــحـــكــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيــــد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة : محمد شحادة سدر، فريد مصلح ، فتحي ابو سرور، وصلاح مناع
الطاعــن: ش، س، م/ نابلس وكيلهم المحامي غازي زهران/ نابلس المطعون ضده: 1- الحق العام 2- المدعي عليه بالحق المدني علي صالح عبد الله فياض
الاجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 16/7/2006 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 445/2004 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية المتضمن اسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف .
يستند الطعن الى القول ان الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة التي اسقط فيها استئنافه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية تضمنت طلباً برد الطعن.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت ايضاً طلباً لرد الطعن.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استندت الى نص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 في اسقاط الاستئناف والتي تنص ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة) واعتبرت ان عدم تسليم الطاعن نفسه لتنفيذ العقوبة المانعة للحرية وعدم وجود أي استدعاء منه عملاً ب المادة 340 من القانون المذكور وعدم وجود قرار بتأخير التنفيذ الامر الذي يعني عدم ابداء الرغبة لتأخير التنفيذ وان مجرد الرغبة في الاستئناف لا يلزم المحكمة بتأخير التنفيذ .

منطوق الحكم
اننا نرى ان نص المادة 339 باسقاط الاستئناف اذا لم يتقدم المحكوم للتنفيذ قبل الجلسة قد فسرته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تفسيراً خاطئا اذ لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لايداع المتهم بالسجن بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت اجراءات التنفيذ وان مثول الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ قد أصبح أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف فيكون الحكم اذا قضى بسقوط الاستئناف المقدم منه رغم تقديمه الاستئناف ومثوله في يوم الجلسة أمام المحكمة قبل نظر استئنافه مخالف للقانون سيما وانه حضر الجلسة الاستئنافية بتاريخ 30/5/2005.
ولهــذه الاسبـاب

حيث ان الطعن وارد فإننا نقرر قبوله ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/6/2007

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved