||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381834
عدد الزيارات اليوم : 9586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/10/31


نقض جزاء
رقم:26/2007
التاريخ:31/10/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وفريد مصلح وفتحي أبو سرور وهشام الحتو.
الطاعــــــــــــن: حكم واصف استيتية/ نابلس. وكيله المحامي صادق يعيش/ نابلس. المطعـون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 17/9/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 57/2003 القاضي بإسقاط الاستئناف سنداً لحكم المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتفسير وتأويل نص المادة (339) من قانون الإجراءات علاوة عن أن الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة التي جرى فيها إسقاط الاستئناف.
تقدم رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية تضمنت أن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون منسجماً مع ما نصت عليه المادة (339) من القانون المذكور.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن محكمة صلح نابلس أصدرت بتاريخ 11/9/2001 حكمها على الطاعن المتضمن إدانته بتهمة إعطاء شيك دون رصيد المعاقب عليها ب المادة 421 ع60 المعدلة بالأمر (890 ) وحبسه أربعة أشهر ولم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية وقد قضت بنتيجة الاستئناف إسقاطه معللة ذلك بحكم المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ولم يرتض الطاعن أيضاً بالحكم المذكور فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها آنفاً.
وفي الموضوع فقد نصت المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ".
وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وفق صريح نص المادة (339) أن استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ معلق على شرط واقف هو أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وبعكس ذلك يسقط استئنافه ولكي يصار إلى إسقاط الاستئناف لا بد أن تكون العقوبة المحكوم بها مقيدة للحرية وان تكون واجبة النفاذ ولا نرى في العقوبة المفروضة وان كانت مقيدة للحرية أنها واجبة النفاذ ذلك أن المادة (394) من قانون الإجراءات الجزائية نصت " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".
إذ أن العقوبة واجبة النفاذ ينص عليها القانون بأن يأتي على ذكر أحكام معينة يجب المبادرة إلى تنفيذها فور صدورها أو أن يمنح الصلاحية للمحكمة مصدرة الحكم في جريمة بعينها أن تشمله بوجوب النفاذ فضلاَ عن أن إعمال نص المادة (339) ــ إذا ما توافرت شروطها ــ يوجب أن يكون المستأنف متبلغاً موعد الجلسة ولا يكفي تبليغ الوكيل وحيث أن أمراً كهذا لم يتوفر فإن الطعن يغدو والحالـة هـذه واقـعاً في محله وان الحكم الطعين قد جاء معتلاً مستوجباً النقض.
منطوق الحكم
لهــذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وعملاً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية
إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/10/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 1199    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved