||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387659
عدد الزيارات اليوم : 15411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/4/7


نقض جزاء
رقم: 1/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
الديباجة

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.
الطاعــــــــــــن: محمد عبد الفتاح عبد الحي طنبوز/ طولكرم. وكيله المحامي يزيد مخلوف/ طولكرم. المطعـون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 19/11/2007 في الدعوى الجزائية الإستئنافية رقم 36/2007 القاضي بإسقاط الاستئناف.
ينعى الطاعن في طعنه على الحكم الطعين مخالفته للقانون تفسيراً وتطبيقاً وتأويلاً لعدم انطباق أحكام المادة ( 339) جزائية على واقعة الدعوى لأن الاستئناف منصب على حكم صادر عن محكمة بلدية طولكرم بغرامة فقط وليس أصلاً بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة التمست بموجبها إصدار القرار المتفق وحكم القانون.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه الشروط القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
موضوعاً نجد أن الطاعن سبق وان تمت إدانته وحكمه بغرامه مقدارها ( 300 ديناراً أردنيا ً) لمخالفته أحكام المادة (38/8) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأمر الذي دعاه إلى الطعن أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية لعدم الرضا عن الحكم المستأنف، التي بدورها في جلسة 11/4/2007 قامت بسماع المرافعات قبل أن تقرر أن كان الاستئناف مقبول شكلاً أم لا ثم تداركت خطأها في جلسة 21/10/2007 وأصدرت حكمها المطعون فيه في جلسة 19/11/2007 وبنته على عدم حضور الطاعن (المستأنف) جلسة المحاكمة علماً أن الطاعن ( المستأنف) كان ماثلاً أمام المحكمة في جلسة 21/10/2007.
وبإنزال حكم القانون على مدونات الحكم الطعين فإن إسقاط الاستئناف في القضايا الجزائية لا يتم إلا باجتماع شرطين الأول عدم حضور المستأنف الجلسة الأولى رغم تبلغه حسب الأصول موعد الجلسة، لكن إذا حضر أول جلسة تم تغيب فلا يصار إلى إسقاط استئنافه لأنه يكون قد قدم نفسه للتنفيذ.
والثاني أن تكون العقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، فالغرامة ليست عقوبة مقيدة للحرية كما أنها ليست واجبة النفاذ، الأمر الذي كان من المتوجب على المحكمة الإستئنافية إعمال أحكام المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة (333) من ذات القانون وبما أنها لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب تطبيقه وتفسيره.
منطوق الحكم
لذلـــــــــــــــــــك
نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved