||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386769
عدد الزيارات اليوم : 14521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/4/11


نقض جزاء
رقم:40 /2006
التاريخ: 11/4/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
المبادئ القانونية
.صدور الحكم دون حضور المتهمين يجعله مخالفا لشرط علانية المحاكمة.
يتوجب أن يشتمل الحكم الجزائي البيانات التي نصت عليها المواد 273 و 276 و 277 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/عماد سليم وفريد مصلح وفتحي أبو سرور وصلاح مناع.
الطاعــــــــنان: 1)د، م، و / طوباس. 2) د، م، ع/ طوباس. وكيلهما المحامي عبد الناصر دراغمة. المطعون ضده: الحق العام.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2006 بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 22/5/2006 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 177/2005 المتضمن إسقاط الاستئناف لكون الطاعنين لم يقدما نفسيهما للتنفيذ قبل موعد الجلسة خلافاً لأحكام المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية.
يستند الطعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان الطاعنين لم يتبلغا موعد الجلسة الصادر فيها القرار الطعين وصدرت في غيابهما حيث لم يتمكنا من حضور الجلسة لتسليم نفسيهما للتنفيذ.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطاعنين لم يتبلغا القرار المطعون فيه فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً ضمن الميعاد القانوني وحيث انه مستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المطعون فيه صدر دون حضور الطاعنين جلسة المحاكمة أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وكذلك عدم حضورهما جلسة تلاوة القرار لعدم تبلغهما مخالفة بذلك شرط علانية المحاكمة كما لم يتضمن القرار المطعون فيه البينات اللازمة حسبما تقضي المادة (273) فقرة (2) والمادتين (276) و(277) من قانون الإجراءات الجزائية.

منطوق الحكم
وحيث أن إجراءات المحاكمة الإستئنافية لم تتقيد بها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية حسب نص المادة (333) من القانون المذكور فإن الإجراءات المذكورة مخالفة للقانون ودعون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لهــذا السبب
المحكمة تقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى حسب الأصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/4/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved