||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403121
عدد الزيارات اليوم : 6236
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 87 /99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: ن.أ.ع – من رفح وكيله المحامي/ اشرف فارس- خانيونس المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : الصادر بتاريخ 25/9/99 من قبل محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بحبس المستأنف مؤبد عن التهمة الاولى وبالحبس المؤبد عن التهمة الثانية وحكمت المحكمة بحبس مؤبد عن التهمة الثالثة ومصادرة السلاح المضبوط .
تاريخ تقديمه: 27/9/99 جلسة يوم: الاربعاء 22/3/2000 الحضور: حضر الاستاذ/ اشرف فارس وكيل المستأنف . وحضر الاستاذ/ ايمن بشناق وكيل النيابة. = = = = = = =
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الحكم المستأنف صادر بتاريخ 25/9/99 من قبل محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بحبس المستأنف بالحبس المؤبد عن التهمة الاولى والحبس المؤبد عن التهمة الثانية والحبس المؤبد عن التهمة الثالثة ومصادرة السلاح المضبوط .
وحيث ان الوقائع سردتها محكمة الجنايات الكبرى لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئنافه بمقولة ان محكمة اول درجة اخطأت وخالفت صريح القانون بادانتها المستأنف عن التهمة الثانية حتى وان اعترف فان الاعتراف لم يطابق صحيح الواقع كما وان محكمة الموضوع جانب حكمها الصواب عندما ادانت المستأنف بتهمة القتل قصدا وذلك لان البينات اثبتت عدم توافر اركانه وفقا لنصوص مواد القانون وان ما تم من نتائج كانت لاسباب خارجة عن ارادة المستأنف .
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف مضمون ما جاء في لائحته بينما طالب الحاضر عن المستأنف ضده وهو وكيل النيابة في مرافعته الشفوية بتاييد الحكم المستأنف .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين واطلعت على الاوراق والمبرزات خلصت الى ان ما قضت به محكمة اول درجة في محله وجاء مطابقا للبينة التي طرحت امامها والتي بعد تمحيصها وتدقيقها قضت بالحكم محل الطعن فالمستأنف وعند تلاوة التهمة عليه وحسب الاصول اقر بانه مذنب بالنسبة للتهمة الاولى والثانية وانكر التهمة الثالثة مما حدا بمحكمة الموضوع الى ادانته على هاتين التهمتين .
وحيث انه وقد اقر المستأنف بارتكابه للتهمتين الاولى والثانية ولما كانت التهمة الثالثة هي نتيجة محتملة لها فان ايضا يتحمل مسؤوليتها كاملة وهو قد اعد العدة لارتكاب الجريمتين الاولى والثانية فانه كان عليه وفقا للمجرى العادي للامور ان يضع في اعتباره انه سيلقى مقاومة من المحنى عليه او ممن معه رغم ذلك استمر في ارتكاب جرائمه واطلق الرصاصة على المغدور وارداه قتيلا فالواقعة الثالثة طبقا للقانون هي النتيجة المحتملة والمترتبة على الواقعتين الاولى والثانية بالاضافة لما ذكرته محكمة الجنايات من اسباب .
وحيث انه لما كان ذلك وكان الاستئناف لا يعدو عن كونه جدلا في امور واقعية تصدت لها محكمة الموضوع في حينه مما يجعل حكمها بالنسبة للجريمة الثالثة ايضا في محله ويمسى معه الاستئناف واجب الرد موضوعا
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 22/3/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:34 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved