||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390070
عدد الزيارات اليوم : 17822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/23


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 84 /99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وزكريا كحيل. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: ع.ع.خ- 30 سنة – م النصيرات – الدوار – مكفول وكيله المحامي/ علي الناعوق .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 8/9/99 من لدن محكمة مركزية خان يونس والقاضي بادانة المستأنف ضده بالتهم المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة سنة وامرت المحكمة بوقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسمائة شيكل او الحبس شهرين عن التهمة الثانية وبغرامة مائتي شيكل او الحبس شهر عن التهمة الثالثة ومصادرة الاداة المضبوطة .

تاريخ تقديمه: 19/9/99 م جلسة يوم: الاحد 23/1/2000 الحضور: حضر الاستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة . وحضر المستأنف ضده بالذات ووكيله المحامي / علي الناعوق . = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 8/9/99 على المستأنف ضده بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وغرامة خمسمائة شيكل او الحبس ثلاثة اشهر عن تهمة ايقاع اذى بليغ بشخص اخر خلافا للمادة 238 عقوبات وبغرامة ثلاثمائة شيكل او الحبس شهرين عن تهمة الجرح خلافا للمادة 241 عقوبات وبغرامة مائتي شيكل او الحبس شهرين عن التهمة الثالثة ومصادرة الادوات المضبوطة وذلك لكفاية الادلة .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنائب العام فاستأنفه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو عدم كفاية العقوبة كون المستأنف ضده طعن المجني عليه بسكين في الخاصرة اليمنى فاحدث به جرحا نافذ التجويف الكلية اليمنى .
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل النيابة فطلب التشديد فرد عليه وكيل المستأنف عليه ان ثمة قضية مقابلة حكم على المجني عليه فيها بعقوبة مماثلة وقد ابرز حكم الادانة لمحكمة الموضوع وان المستأنف ضده هو الذي كان مجنيا عليه حيث ادخل المستشفى والنزيف في وجهه واجريت له عمليات جراحية .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ازاء تبادل التهم والاصابات بين الطرفين لا تملك الا ان تؤيد الحكم المستأنف لما قام عليه من اسباب وترفض الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/1/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:35 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved