||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403943
عدد الزيارات اليوم : 7058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/30


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 43/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : س.ن.أ–غزة الشجاعية- شارع المنطار. وكيلاه المحاميان/ رياض مطير وعبد المنعم مطير. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 18/4/99 في القضية الجزائية رقم 35/99 المتضمن حبس المستأنف مدة ثمانية أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف شيكل أو الحبس شهرين وذلك عن التهمة الأولى ايقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238ع لسنة 36 وتغريمه مبلغ خمسماية شيكل أو الحبس شهرين عن التهمة الثانية وهي حمل موس خلافاً للمادة 91،94 ع لسنة 36 مع مصادرة الموس المضبوط.
تاريخ تقديمه : 26/4/1999م. جلسة يوم: الأحد 30/5/1999م. الحضور : حضرالمستأنف ووكيله المحامي/ رياض مطير. حضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة عن المستأنف ضده. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 18/4/99 بحبس المستأنف ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف شيكل أو الحبس شهرين عن تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 278 عقوبات كما قضت بتغريمه مبلغ خمسماية شيكل أو الحبس شهر عن تهمة حمل آلة مؤذية.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف طالباً التخفيف لأن العقوبة شديدة وليس له سوابق.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف في جلسة 30/5/99 فكرر نقاط الاستئناف.
وحيث أن وكيل النيابة رد عليه بأن الحكم المستأنف في محله وطلب رد الاستئناف. وحيث أن هذه المحكمة ترى أن تنزل بعقوبة الغرامة لتصبح ألف شيكل أو الحبس أسبوعين عن التهمة الأولى فقط.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضى بها بالنسبة للتهمة الأولى لتصبح ألف شيكل أسبوعين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 30/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:36 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved