||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619843
عدد الزيارات اليوم : 6426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1226 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/10

استئناف جزاء
1226/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مدعي عام رام الله المستأنف عليه:خ.ح.ع /البيرة
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف جزاء ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 13/10/1996 في الدعوى الجزائية رقم 516/96 _وليس 556/96 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف_المتضمن أعلاه عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 عقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1) أخطأ قاضي الصلح في اعلان عدم مسؤولية المستأنف عن التهمة المسندة إليه.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم سماع باقي بينة النيابة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بسببي الاستئناف فإننا على ضوء ما ورد في شهادة المشتكي على الصفحتين الأولى والثانية من ضبط المحاكمة والتي تفيد بأن هنالك خلافاً بينه وبين المستأنف عليه حول إجراء تصليحات للبيت الذي استأجره الأول من الثاني،نجد أن ما توصل إليه قاضي الصلح بأن الواقعة المشكو منها لا تشكل جرم الاحتيال واقع في محله،وأن عدم سماع باقي بينة النيابة له ما يبرره.
منطوق الحكم
وعليه،وحيث أن الاستئناف غير وارد لذا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 10/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:37 مساء  الزوار: 769    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved