||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398021
عدد الزيارات اليوم : 1136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 28/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية : سلمان مرتجى.
المستأنف : د.ح.ف- رفح الغربية ش الامام علي – مكفول. وكيله المحامي/هشام الكرزون وفتحي نصار. المستدعى ضده: النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر بتاريخ 15/3/99 من المحكمة المركزية بخانيونس في قضية الجزاء رقم 29/99 القاضي بحبس المستأنف مدة ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه مبلغ ألف شيكل أو الحبس شهر عن التهمة الثانية ومصادرة الأداة المضبوطة.
تاريخ تقديمه :15 /3/1999م. جلسة يوم: السبت 22/5/1999م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي/ فتحي نصار وأبرز وكالة أرفقت. وحضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 15/3/99 بحبس المستأنف مدة ستة شهور مع النفاذ على تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات كما حكمت عليه بتغريمه بمبلغألف شيكل أو الحبس شهر عن تهمة حمل آلة مؤذية خلافاً للمادة 98 عقوبات سنة 36 ومصادرة الأداة المضبوطة.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بالاستئناف الراهن.
وحيث أن أهم أوجه هذا الاستئناف:-
1-أن الحكم المستأنف جاء شديداً ومخالفاً للسوابق القضائية إذ لم تراع محكمة أول درجة المصالحة بين الطرفين ولم تأخذ بعين الاعتبار أن المشكلة عائلية.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 22/5/99 فكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأضاف أن المستأنف كان يدافع عن ابنه عندما ضرب المجني عليهما وطلب أن تكون العقوبة مع وقف التنفيذ فرد عليه وكيل النيابة أن الاستئناف مرفوض شكلاً لعدم حصول المستأنف على إذن بالاستئناف ومن ناحية العقوبة لم تكن شديدة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى الأخذ بعين الاعتبار صلة القرابى بين الطرفين ولذلك فهي تأمر بأن تكون العقوبة بالحبس مع وقف التنفيذ بالنسبة للتهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها وذلك بحبس المستأنف ضده ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 22/5/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:37 مساء  الزوار: 960    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved